(ماء الاستنجاء) فيه (الملاقي) فحينئذ لا محالة يدور بين أن يكون خروجه عن هذا الحكم بالتخصص أو بالتخصيص يعني أن ما دل على طهارة الملاقي له هل يكون مخصصا لعموم ما دل على انفعال الملاقي للماء النجس أو يكون خروجه منه بالتخصيص فيه خلاف بين الأصحاب فذهب بعضهم إلى الأول، وأخر إلى الثاني بدعوى أنه لا مانع من التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات طهارة ماء الاستنجاء نظرا إلى أن الأصول اللفظية كما تثبت لوازمها الشرعية كذلك تثبت لوازمها العقلية والعادية أيضا.
فالنتيجة أنه لا مانع من التمسك بها لا ثبات التخصص.
وبكلمة أخرى ان الحري بنا أن نتكلم في كبرى المسألة فنقول إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص فهل يقدم الأول على الثاني، فيه قولان: المعروف في الألسنة هو القول الثاني واستدل عليه بأصالة عدم التخصيص في طرف العام، وهذه الأصالة كما تثبت لوازمها الشرعية كذلك تثبت لوازمها العقلية والعادية نظرا إلى أن المثبتات من الأصول اللفظية حجة، مثلا إذا علم بخروج زيد عن عموم العام وشك في أن خروجه منه بالتخصيص أو بالتخصص فلا مانع من التمسك بأصالة عدم ورود التخصيص عليه لا ثبات التخصص.
ولنأخذ بالنقد عليه وهو ان حجية أصالة عدم التخصيص لم تثبت بآية أو رواية حتى نأخذ باطلاقها في أمثال المورد وإنما هي ثابتة بالسيرة القطعية من العقلاء، فإذا بطبيعة الحال تتبع حجيتها في كل مورد جريان السيرة منهم على العمل بها في ذلك المورد، وقد ثبت جريان سيرتهم فيما إذا أحرز فردية شئ لعام وشك في خروجه عن حكمه ففي مثل هذا المورد لا مانع من التمسك بها، واما إذا كان الامر بالعكس بأن علم بخروجه عن حكمه وشك في فرديته لعام كما فيما نحن فيه حيث إذا نعلم بأن زيدا