ولا ثالث لهما، فالاحتمال الأول يقوم على أساس إحدى دعويين:
الأولى: ان الحكم بطهارة الملاقي لماء الاستنجاء إن كان لطهارته فلا تخصيص في الطائفة الثانية الدالة على انفعال الملاقي للماء النجس، وإن كان مع نجاسة ماء الاستنجاء لزم التخصيص في هذه الطائفة فبأصالة عدم التخصيص تثبت طهارة ماء الاستنجاء.
ويرد على هذه الدعوى أولا: ان أصالة العموم في هذه الطائفة معارضة بأصالة العموم في الطائفة الأولى، للعلم الاجمالي بتخصيص إحداهما بالطائفة الثالثة بناء على ما هو الصحيح من أن مثبتاتها حجة، فان لازم أصالة العموم في الطائفة الأولى تخصيص الطائفة الثانية، كما أن لازم أصالة العموم في الطائفة الثانية تخصيص الطائفة الأولى من ناحية، واثبات التخصص من ناحية أخرى يعني خروج الملاقي لماء الاستنجاء عن عموم الطائفة الثانية موضوعيا لا حكميا فلا يمكن الجمع بينهما معا، لاستلزامه طرح الطائفة الثالثة رأسا. وثانيا ان هذه الأصالة لا تجري في مثل المقام في نفسها للعلم التفصيلي بسقوطها اما تخصيصا واما تخصصا فلا تجرى لاثبات التخصص.
وبكلمة أخرى: ان أصالة العموم إنما تجرى فيما إذا علم بفردية شئ للعام وشك في خروجه عن حكمه، واما إذا علم بخروجه عن حكمه وشك في فرديته له ففي مثل ذلك لا مجال فلتمسك بها أصلا وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم بناء على جريانها في نفسها تقع المعارضة بين اطلاق الطائفة الأولى واطلاق الطائفة الثانية، ودعوى ان الطائفة الثانية واردة في موارد خاصة فلا اطلاق لها خاطئة جدا، فإنها وإن كانت كذلك الا أن الغاء خصوصيات الموارد بالارتكاز العرفي مما لا شبهة فيه، وبضم هذا الارتكاز إليها يثبت الاطلاق، وحيث لا ترجيح في البين فيسقط كلا