السفر بالنذر.
أما المقام الأول: فلا شبهة في أن صحة النذر مشروطة بكون متعلقه راجحا فلا يصح فيما إذا تعلق بأمر مباح فضلا عن المرجوح، ضرورة ان ما كان لله تعالى لابد وأن يكون راجحا حتى يصلح للتقرب به إليه تعالى فان المباح لا يصلح أن يكون مقربا، فإذا لابد أن يكون متعلقه عملا صالحا لذلك.
وعلى ضوء ذلك فلو شك في رجحان عمل وعدمه لم يمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور لفرض ان الشبهة هنا مصداقية وقد تقدم أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، بل هو من أظهر أفراد التمسك به في الشبهة المصداقية، ولعل من يقول به لم يقل بجوازه في المقام يعني فيما إذا كان المأخوذ في موضوع حكم العام عنوانا وجوديا كما هو المفروض هنا، فان موضوع وجوب الوفاء بالمنذر قد قيد بعنوان وجودي وهو عنوان الراجح. وعليه فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء بمائع مضاف من جهة التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لفرض ان الشك في رجحان هذا الوضوء، ومعه كيف يمكن التمسك به.
فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بمائع مضاف من ناحية عموم وجوب الوفاء بالنذر.
وأما المقام الثاني: فلان الالتزام بصحة الاحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر من جهة النذر ليس من ناحية التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر، بل هو من ناحية الروايات الخاصة الدالة على صحتهما كذلك بالنذر.
وعلى ذلك فلما أن نجعل هذه الأدلة مخصصة لما دل على اشتراط صحة المنذر برجحان متعلقه واما أن نقول بكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر في صحته كما التزم بذلك السيد الطباطبائي (قده) في العروة