باجراء مقدمات الحكمة فيه وكذا الحال في المفرد المعرف؟؟؟.
ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فهي في غاية الصحة والمتانة، والوجه فيه ما ذكرناه في أول بحث النواهي من أن مقدمات الحكمة إذا جرت في مدخول كلمة (لا) سواء أكانت نافية أم ناهية فنتيجتها هي العموم الشمولي كقولنا:
مثلا (لا أملك شيئا) فان كلمة شئ وان استعلمت في معناها الموضع له وهو الطبيعة المهملة الجامعة بين جميع الأشياء - الا ان مقتضى الاطلاق وعدم تقييده بحصة خاصة هو نفي ملكية كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الشئ، لا نفي فرد ما منه ووجود البقية عنده، فان هذا المعنى باطل في نفسه فلا يمكن ارادته منه، واما إذا افترضنا انه لا اطلاق له يعني أن مقدمات الحكمة لم تجر فيه فهي لا تدل على العموم والشمول وإنما تدل على النفي بنحو القضية المهملة التي تكون في حكم القضية الجزئية، كما أنه إذا قيد بقيد دلت على نفي ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المقيد، ومن هذا القبيل أيضا قوله (لا تشرب الخمر) وقوله (ع) (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وقوله تعالى: " لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وما شاكلها.
وأما النقطة الثانية: فهي خاطئة جدا، والسبب فيه ان دلالة لفظة كل أو ما شاكلها من أداة العموم على إرادة عموم ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها لا تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة فيه لا ثبات اطلاقه أولا، وإنما هي تكون مستندة إلى الوضع، بيان ذلك: ان لفظة (كل) أو ما شاكلها التي هي موضوعة لإفادة العموم تدل بنفسها على اطلاق مدخولها وعدم أخذ بخصوصية فيه ولا يتوقف ذلك على اجراء المقدمات ففي مثل قولنا (أكرم كل رجل) تدل لفظة (كل) على سراية الحكم إلى جميع من ينطبق