غرض المولى مع كونه في مقام البيان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ضمن البحوث الآتية، والأول بيان على عدم دخله فيه، فهما أشبه شئ بالأصول والامارات.
وأما - ما أفاده (قده) من أن امكان تقييد مدخول الأداة؟؟؟ كل في مثل قولنا (أكرم كل عالم عادل) وعدم منافاة هذا التقييد لدلالتها على العموم دليل على أن دلالتها على عموم مدخولها وشموله تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة فيه - فهو خاطئ جدا وذلك لان دلالتها على العموم أي عموم مدخولها وشموله بماله من المعنى لا ينافيه تقييده بقيدها، ضرورة انها لا تدل على أن مدخولها جنس أو نوع أو فصل أو صنف، فان مفادها بالوضع هو الدلالة على عموم المدخول كيف ما كان غاية الأمر إن كان جنسا دلت على العموم في إطاره، وإن كان نوعا دلت على العموم في اطار النوع، وإن كان صنفا دلت على العموم في اطار الصنف وهكذا. وان شئت قلت إنه لا فرق بين القول بوضعها للعموم أي عموم المدخول بماله من المعنى، والقول بوضعها لعموم ما يراد من المدخول في هذه النقطة، وهي عدم منافاة التقييد للدلالة على العموم. نعم يمتاز القول الثاني عن القول الأول في نقطة أخرى وهي أن دلالتها على العموم على القول الثاني لا ثبات اطلاق المدخول وارادته بقرينة الحكمة كي تدل على عمومه وشموله، وعلى القول الأول فهي بنفسها تدل على اطلاقه وسعته، ونتيجة ما ذكرناه إلى هنا هي ان أداة العموم على القول بكونها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من المدخول لابد أولا من اثبات سعة واطلاقه بقرينة الحكمة حتى تدل على عمومه وشموله وعلى القول بكونها موضوعة للدلالة عموم المدخول بماله من المعنى فهي بنفسها تدل على سعته واطلاقه من دون حاجة إلى قرينة الحكمة أو نحوها