في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناءا على إفادته للعموم، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره، واطلاق التخصيص على تقييده ليس الا من قبيل ضيق فم الركية، لكن دلالته على العموم وضعا محل منع، بل إنما يفيد فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام، ولا مدخوله، ولا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.
تلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط:
الأولى: ان المراد من النكرة هو الطبيعة اللابشرط ودلالتها على العموم إذا وقعت في سياق النفي أو النهي ترتكز على أن تكون مأخوذة على نحو الاطلاق حيث إنها تدل على عموم ما يراد منها عقلا، فان أريد منها الطبيعة المطلقة دلت على نفيها كذلك وان أريد منها الطبيعة المفيدة دلت على نفيها كذلك، لا مطلقة وبالإضافة إلى جميع افرادها، فاذن في اثبات دلالة كلمة (لا) على نفي الطبيعة مطلقة لابد من اثبات انها مأخوذة في تلوها كذلك بمقدمات الحكمة حيث إنها بدونها لا تدل عليه، ضرورة ان الطبيعة المأخوذة في تلوها إذا لم يمكن اثبات اطلاقها بها لم تدل على نفيها كذلك، بل تدل على نفي المتيقن منها في اطار الإرادة.
الثانية: ان لفظة (كل) وإن كانت موضوعة للدلالة على العموم الا ان دلالتها على عموم جميع ما ينطبق عليه مدخولها من الافراد والوجودات تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه، والا فلا دلالة لها على ذلك نظرا إلى انها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من مدخولها، فان ثبت اطلاقه فهو والا فهي تدل على إرادة المتيقن منه.
الثالثة: ان الجمع المعرف باللام بناء على إفادته للعموم أيضا كذلك يعني ان دلالته على العموم أي عموم افراد مدخوله تبتني على اثبات اطلاقه