متعلقا بمطلق وجوده المستلزم انحلاله بانحلال وجوداته وافراده خارجا ففي مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، وذلك كما إذا ورد في دليل) أكرم كل عالم) ورد في دليل آخر (أكرم كل عالم عادل) فلا موجب لحمل الأول على الثاني أصلا حيث إن النكتة التي توجب حمل المطلق على المقيد غير متوفرة هنا فلا مانع من أن يكون كل منهما واجبا، غاية الأمر يحمل المقيد هنا على أفضل افراد الواجب.
وأما بناء على ضوء نظريتنا من عدم الفرق في حمل المطلق على المقيد بين ما كان التكليف واحدا أو متعددا فأيضا لا يتوقف هذا الحمل على دلالة القيد على المفهوم يعني نفي الحكم عن غير مورده، بل يكفي فيه دلالته على عدم ثبوت الحكم للطبيعي على نحو الاطلاق، وسنبين إن شاء الله تعالى عن قريب انه لا شبهة في دلالته على ذلك كما أنه لا شبهة في عدم دلالته على نفي الحكم عن غير مورده.
وعلى الجملة سوف نذكر في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله ان ظهور المطلق في الاطلاق كما يتوقف حدوثا على عدم دليل صالح للتقييد كذلك بقاء، حيث إن ظهوره يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، ومن الواضح انها لا تجرى مع وجود الدليل الصالح للتقييد، والمفروض ان دليل المقيد يكون صالحا لذلك عرفا، ومما يدل على أن حمل المطلق على المقيد لا يبتني على دلالة القضية الوصفية على المفهوم هو انه يحمل المطلق على المقيد حتى في الوصف غير المعتمد على موصوفه كما إذا ورد في دليل (أكرم عالما) وورد في دليل آخر (أكرم فقيها) يحمل الأول على الثاني مع أنه لا يدل على المفهوم أصلا.
إلى هنا قد استطعنا ان لخرج بهذه النتيجة وهي ان النكتة التي ذكرناها في القضية الشرطية لدلالتها على المفهوم عرفا - وهي تعليق الحكم فيها