وأما الدعوى الثانية فيظهر مما ذكرناه في الدعوى الأولى بطلان القول الأول والثالث حيث إنه لا فرق في فهم العرف ما عرفت بين كون الغاية من جنس المغي وعدمه، وكذا القول الرابع بعين هذا الملاك وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الفرق في الجملة بين كون الغاية مدخولة لكلمة (إلى) وكونها مدخولة لكلمة (حتى) نشأ من الخلط بين مورد استعمال كلمة (حتى) عاطفة، وموارد استعمالها لإفادة كون مدخولها غاية لما قبلها، فإنها في أي مورد من الموارد إذا استعملت لادراج الفرد الخفي كما في مثل قولنا (مات الناس كلهم حتى الأنبياء) لا تدل على كون ما بعدها غاية لما قبلها، بل هي من أداة العطف. فالنتيجة ان مقتضى الظهور العرفي والارتكاز الدهني عدم دخول الغاية في المغيى، هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني فالغاية قد تكون غاية للموضوع كما في مثل قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وقد تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى: " أتموا الصيام إلى الليل ". وقد تكون غاية للحكم كقوله (ع) (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام) وقوله (ع) (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قدر) أو كقولنا (يحرم الخمر إلى أن يضطر المكلف إليه) فان الغاية في أمثال هذه الموارد غاية للحكم دون المتعلق أو الموضوع. وأما إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف على حيث إن المراد من الوصف كما عرفت مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق سواء أكان وصفا اصطلاحيا أو حالا أو تمييزا أو ظرفا أو ما شاكل ذلك، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى؟؟؟ يأت التقييد أبا أو صف. وأما إذا كانت غاية للحكم فالكلام فيها تارة يقع في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الاثبات.