أولا: ان عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى، ان أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لان ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا، بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند حينما تجئ الصيغة في دليل ظني السند. وان أريد به عدم الاحتياج، ولو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية.
وثانيا: ان ظهور صيغة الامر في الوجوب، وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، وهي أصولية، لان مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لان المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وانما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية.
وهكذا يتضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
والأصح في التعريف ان يقال: " علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي " وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك الا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.