موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.
واما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو (أو التي ينتهى إليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة، والأصول العملية معا.
واما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات للجواب عليها:
منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور.
ويرد عليه ان جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا:
كظهور صيغة الامر في الوجوب، وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبري التعارض بين خطابي صل ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبري حجية الاطلاق.
ومنها: ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة أفعل في الوجوب، وان كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لان هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها.
ونلاحظ على ذلك: