التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور.
وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، الا انها انما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي اي حكم آخر من قبيله، وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته حيث إنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة.
واما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، وقد تقدم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق، والدلالة التصديقية الأولية انما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام، وبهذا ينتج ان المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك، لا انه أفاد الاطلاق وقال به، لان صدق ذلك يتوقف على أن يكون الاطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا، وقد عرفت عدمه فقصارى ما يمكن تقريره انه لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه.
وبذلك نثبت ان قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الاطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة (أو مقدمات الحكمة).
وبالمقارنة نجد ان الظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده.
والاطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده، ويمكن