القيد تم القول الأول.
والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي:
1 - لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الاطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، ويمكن افتراضها على القولين الأولين، وتسمى بحالة الاهمال.
2 - يرتبط امكان الاطلاق بامكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الاطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد.
ومثال ذلك: ان تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الاطلاق أيضا على القول المذكور، لان الاطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل، فحيث لا قابلية للتقييد لا اطلاق.
وهذا خلافا لما إذا قيل بان مرد التقابل بين الاطلاق والتقييد إلى التناقض، فان استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين.
واما إذا قيل بان مرده إلى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورته.
والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لان الاطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ اخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لان كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا لاسراء الحكم الثابت له إلى افراده شموليا أو بدليا، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القيد، ولا يمكن ان تنفك عنه، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، وانما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول - لان المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينهما عموم