حدود ما يترتب عليه اثر في عملية الاستنباط على ما يأتي ان شاء الله تعالى.
واما البحوث اللغوية فهي يمكن ان تقع موضعا للبحث العلمي في احدى الحالات التالية.
الحالة الأولى: ان تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد اثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية.
ومثال ذلك: ان يقال بان ظاهر الامر هو الطلب النفسي لا الغيري، والتعييني لا التخييري تمسكا بالاطلاق، وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات ان الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد فينفي بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة، فان هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري واثبات انهما من الطلب المقيد.
الحالة الثانية: أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة، أو من منشأ ثالث؟
ومثال ذلك: انه لا اشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول ان هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة؟ وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة.
الحالة الثالثة: أن يكون المعنى مبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصولي عن الاخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة.
ومثال ذلك: ان الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بان الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة