الواجبات، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات.
وحيث إن شدة الشئ من سنخه بخلاف ضعفه، فتتعين بالاطلاق الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشئ، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة.
فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، لان الامر لا يدل الا على ذات الإرادة.
وقد أجيب على ذلك بان اختلاف حال الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا فلا يكون مؤثرا في اثبات اطلاق عرفي يعين أحد الحدين.
ثانيها: وهو مركب من مقدمتين:
المقدمة الأولى: ان الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لان ذلك ثابت في المستحبات أيضا فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، لان النهي عن شئ ثابت في باب المكروهات أيضا، وانما هي عدم ورود الترخيص في الترك، لان هذا الامر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات، ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب امر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والمميز للاستحباب امر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين.
المقدمة الثانية: انه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، تعين بالاطلاق الحمل على الأول لان الامر العدمي أسهل مؤونة من الامر الوجودي، فإذا كان المقصود ما يتميز الامر الوجودي مع أنه لم يذكر