العام كما تقدم، واما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الامر العام ليقدم الامر بالأخصية وذلك لان الامر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء عليه أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لان العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجود.
وثالثا: انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتسأل: هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الامر، أو على عدم احراز الترخيص ويقين المكلف به؟ والكل لا يمكن الالتزام به.
اما الأول فلانه يعني ان الامر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع، وهذا اللازم واضح البطلان.
واما الثاني: فلانه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده، لان الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال وهو معلق بحسب الغرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب.
واما الثالث: فهو خروج عن محل الكلام، لان الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزية.
القول الثالث: ان دلالة الامر على الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه:
أحدها: ان الامر يدل على ذات الإرادة، وهي تارة شديدة كما في