الحقيقية، وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على افراد موجودة فعلا في الخارج في زمان اصدار الحكم، أو في أي زمان آخر، فلو أتيح لحاكم ان يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود، ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء، فأشار إليهم جميعا وأمر باكرامهم، فهذه قضية خارجية.
والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم فيقول: إذا كان الانسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية - روحا - شرطية وان كانت - صياغة - حملية.
وهناك فوارق بين القضيتين: منها ما هو نظري، ومنها ما يكون له مغزى عملي.
فمن الفوارق اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نشير إلى أي جاهل، ونقول لو كان هذا عالما لوجب اكرامه، لان الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، وهذا مصداقها، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم، فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما، اما الأول فواضح، واما الثاني فلان القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز.
ومن الفوارق ان الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضا كالعالم أو ذاتيا كالانسان، واما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل ان يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها لان الذات الخارجية وما يقال عنه (هذا) خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود، فإن كان وصف ما دخيلا