دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة.