استحالته بوجوه.
منها: ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع، التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.
ومنها: انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف لان العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف.
والعلم بالعلم نفس العلم، لان العلم لا يعلم بعلم زائد بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه.
الا ان كل هذا إنما يرد إذا اخذ العلم بالمجعول في موضوعه، ولا يتجه إذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبإمكان المولى ان يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل، واما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني (رحمه الله) فقد وقع في حيرة من ناحيتين:
الأولى: انه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟
الثانية: انه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من أن التقابل بين الاطلاق، والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وهذا يعنى ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد، ولا اطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى؟
وقد حل (رحمه الله) ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد، وللمكلف مطلقا من