ومن ناحية أخرى نلاحظ ان موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا، وقد يكون مركبا من جزءين أو أكثر، ويكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا، والاخر غير متيقن.
ففي هذه الحالة لا معنى لاجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم، أو لنفيه فينفي الحكم، ومثال ذلك أن يكون ارث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين: أحدهما موت الجد، والاخر عدم اسلام الأب إلى حين موت الجد، وإلا كان مقدما على الحفيد، فإذا افترضنا ان الجد مات يوم الجمعة وان الابن كان كافرا في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده أو لا؟ فهنا الجزء الأول من موضوع ارث الحفيد محرز وجدانا، والجزء الثاني وهو عدم اسلام الأب مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لارث الحفيد، ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزءين واما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور لان الاقتران والاجتماع لازم عقلي، واثر تكويني للمستصحب، وقد عرفنا ان الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت.
وقد يفترض ان الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا بان كنا نعلم فعلا ان الأب قد أسلم، ولكن نشك في تاريخ ذلك وانه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك، وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد ولا يضر بذلك اننا نعلم بان الأب لم يعد كافرا فعلا، لان المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب بلحاظه، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته فيستصحب بقاء الجزء الثاني الموضوع، وهو كفر الأب إلى حين حدوث