يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشئ المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ.
ولكن الظاهر أن ظهور جملة (فإنه على يقين من وضوئه) في أنه جملة خبرية لا انشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية، وهكذا نعرف ان مفاد الرواية انه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء، لأنه كان على يقين من وضوئه، ثم شك ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشك.
الجهة الثانية: في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضى والمانع؟ فقد يقال ان الاستصحاب يتعلق فيه الشك في بقاء المتيقن وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه، وانما الشك في حدوث النوم وينطبق ذلك على قاعدة المقتضى والمانع، لان الوضوء مقتضى للطهارة والنوم رافع ومانع عنها، فالمقتضى في مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبني على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى - بالفتح -.
ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، وقيل للمصلي انه على وضوء وليس ذلك الا لافتراضه امرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب.
ونظرا إلى ظهور قوله: ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين والشك يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب.
الجهة الثالثة: بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث؟.