____________________
الصوم عن الصلاة لا لأجل شيء أوجب في الصوم نقصانا، بل لأن ما يقتضيه طبيعة الصوم هو هذا المقدار من الثواب، وليس نقصانه عن حزازة كانت فيه لم تكن تلك الحزازة في طبيعة الصلاة، بل نقصانه لأجل عدم المقتضى فيه لأن يكون مقدار ثوابه كمقدار ثواب الصلاة.
وفرق واضح بين النقصان لعدم المقتضى للزيادة وبين النقصان الذي هو لمقتض أوجب النقصان، وكذلك الاستحباب الطارئ فإنه ما كان لأجل موجب اقتضى الزيادة، وليست مطلق زيادة كمية مقدار العبادة على كمية اخرى لها باستحباب، فلا تكون زيادة ثواب الصلاة على ثواب موجبا لأن يكون لها استحباب زايد على الصوم الذي كميته أقل منها، ولا تكون زيادة كمية الصلاة المجردة على الصلاة المتشخصة بما فيه الحزازة موجبا لكون الصلاة المجردة لها استحباب.
ومما ذكرنا يتبين انه ليس للصلاة مجردة كراهة، إذ نقصان ثوابها بالنسبة إلى الصلاة في المسجد لعدم المقتضى لا لأجل موجب فيها اقتضى فيها النقصان، وليس لها استحباب بالنسبة إلى الصلاة مع ما فيه الحزازة إذ زيادة ثوابها عليها ليس لأجل مقتض انضم إليها أوجب زيادتها.
(1) قد عرفت ان هذا القسم الثاني يمكن الجواب عنه بمثل ما مر في الجواب عن هذا القسم الأول.
وقد ذكرنا فيما مر ان تعميمه للفرد الواجب والمستحب لابد فيه من الالتزام بكون النهي فيه للارشاد.
ويمكن ان يجاب عنه بهذا الجواب المختص به الذي مر تفصيله، ولابد فيه من كون النهي فيه أيضا للارشاد، فالنهي في هذا القسم الثاني على أي حال لابد من
وفرق واضح بين النقصان لعدم المقتضى للزيادة وبين النقصان الذي هو لمقتض أوجب النقصان، وكذلك الاستحباب الطارئ فإنه ما كان لأجل موجب اقتضى الزيادة، وليست مطلق زيادة كمية مقدار العبادة على كمية اخرى لها باستحباب، فلا تكون زيادة ثواب الصلاة على ثواب موجبا لأن يكون لها استحباب زايد على الصوم الذي كميته أقل منها، ولا تكون زيادة كمية الصلاة المجردة على الصلاة المتشخصة بما فيه الحزازة موجبا لكون الصلاة المجردة لها استحباب.
ومما ذكرنا يتبين انه ليس للصلاة مجردة كراهة، إذ نقصان ثوابها بالنسبة إلى الصلاة في المسجد لعدم المقتضى لا لأجل موجب فيها اقتضى فيها النقصان، وليس لها استحباب بالنسبة إلى الصلاة مع ما فيه الحزازة إذ زيادة ثوابها عليها ليس لأجل مقتض انضم إليها أوجب زيادتها.
(1) قد عرفت ان هذا القسم الثاني يمكن الجواب عنه بمثل ما مر في الجواب عن هذا القسم الأول.
وقد ذكرنا فيما مر ان تعميمه للفرد الواجب والمستحب لابد فيه من الالتزام بكون النهي فيه للارشاد.
ويمكن ان يجاب عنه بهذا الجواب المختص به الذي مر تفصيله، ولابد فيه من كون النهي فيه أيضا للارشاد، فالنهي في هذا القسم الثاني على أي حال لابد من