____________________
لا بدل لهذا الواجب وليس هو ذا افراد، ولا يعقل ان يكون مولويا اقتضائيا لأنه بعد اندكاكه في الأمر الوجوبي لا بقاء له حتى يكون أمرا مولويا اقتضائيا.
ومنه اتضح: انه لا يعقل ان يكون فعليا بالعرض والمجاز، إذ بعد فناء ما بالذات لا يعقل بقاء ما بالعرض ولذا قال (قدس سره): ((ولو بالعرض والمجاز)).
نعم بناءا على الجواز حيث لا يلازم الانطباق الاتحاد وإذا لم يتحد مصداق الأمر الاستحبابي مع مصداق الأمر الوجوبي لا معنى للتأكيد لان معنى التأكيد ان يكون الأمران أمرا واحدا مؤكدا يدعو إلى مصداق واحد، ومع التعدد في المصداق لا يعقل ان تتحد الدعوة وتتأكد، فيبقى الأمر الاستحبابي على مولويته الاقتضائية وعلى فعليته بالعرض والمجاز ولذا قال (قدس سره): ((الا على القول بالجواز)).
واما إذا كان العنوان الراجح منطبقا على ما يلازم المصداق الوجوبي فلا يكون مؤكدا للأمر الوجوبي كما عرفت، ولكنه لا يعقل ان يكون مولويا فعليا لعدم امكان اختلاف المتلازمين في الوجود في ناحية الحكم فلابد وأن يكون مولويا اقتضائيا بالنسبة إلى مصداقه الملازم للمصداق الوجوبي، ويكون بالنسبة إلى المصداق الوجوبي بالعرض والمجاز ولذا قال (قدس سره): ((وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان)): أي ان الحال في الملازم على الامتناع كالحال في المتحد على الجواز ((فإنه لو لم يؤكد الايجاب)) وقد عرفت انه لا يؤكد ((لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا)).
(1) ملخص هذا الاستدلال ان كيفية الإطاعة من وظائف الشارع والمرجع فيها هو العرف، ونحن نرى العرف لا يرون مانعا في مقام الامتثال لأمر المولى إذا اجتمع مع
ومنه اتضح: انه لا يعقل ان يكون فعليا بالعرض والمجاز، إذ بعد فناء ما بالذات لا يعقل بقاء ما بالعرض ولذا قال (قدس سره): ((ولو بالعرض والمجاز)).
نعم بناءا على الجواز حيث لا يلازم الانطباق الاتحاد وإذا لم يتحد مصداق الأمر الاستحبابي مع مصداق الأمر الوجوبي لا معنى للتأكيد لان معنى التأكيد ان يكون الأمران أمرا واحدا مؤكدا يدعو إلى مصداق واحد، ومع التعدد في المصداق لا يعقل ان تتحد الدعوة وتتأكد، فيبقى الأمر الاستحبابي على مولويته الاقتضائية وعلى فعليته بالعرض والمجاز ولذا قال (قدس سره): ((الا على القول بالجواز)).
واما إذا كان العنوان الراجح منطبقا على ما يلازم المصداق الوجوبي فلا يكون مؤكدا للأمر الوجوبي كما عرفت، ولكنه لا يعقل ان يكون مولويا فعليا لعدم امكان اختلاف المتلازمين في الوجود في ناحية الحكم فلابد وأن يكون مولويا اقتضائيا بالنسبة إلى مصداقه الملازم للمصداق الوجوبي، ويكون بالنسبة إلى المصداق الوجوبي بالعرض والمجاز ولذا قال (قدس سره): ((وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان)): أي ان الحال في الملازم على الامتناع كالحال في المتحد على الجواز ((فإنه لو لم يؤكد الايجاب)) وقد عرفت انه لا يؤكد ((لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا)).
(1) ملخص هذا الاستدلال ان كيفية الإطاعة من وظائف الشارع والمرجع فيها هو العرف، ونحن نرى العرف لا يرون مانعا في مقام الامتثال لأمر المولى إذا اجتمع مع