____________________
وحاصله: انه مع فرض اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد نمنع من أن العرف يرونه مطيعا وعاصيا، بل لابد من التفصيل بان المراد من الإطاعة:
تارة: حصول الامتثال وايجاد المأمور به بما هو مصداق لما تعلق به الأمر.
وأخرى: يكون المراد من الإطاعة حصول الغرض وسقوط الأمر لتحقق الغرض الداعي إلى الأمر وان لم يحصل الامتثال بما هو امتثال للأمر.
فان أريد من الإطاعة حصول الامتثال وكون المأمور به قد حصل بما هو مأمور به ومتعلق للأمر فانا نمنع صدق الإطاعة والعصيان على ما اجتمع فيه عنوان الأمر وعنوان النهي سواء في العباديات والتوصليات.
وان كان المراد من الإطاعة حصول الغرض وسقوط الأمر فنقول بها في التوصليات دون العباديات، لأن حصول الغرض في التوصليات لا يتوقف على قصد امتثال الأمر بل يحصل ولو بالفرد المحرم، واما في العباديات فلتوقف حصول الغرض فيها على قصد امتثال الأمر فلا تحصل الإطاعة أيضا لعدم الأمر، هذا إذا قلنا في مقام الاجتماع بتغليب جانب النهي، واما إذا قلنا بتغليب جانب الأمر فتحصل الإطاعة بمعنى قصد امتثال الامر الا انه لا يحصل العصيان.
والحاصل: انه في العباديات ان غلب جانب النهي فيحصل العصيان دون الإطاعة، وان غلب جانب الامر فتحصل الإطاعة ولا عصيان، فلا تصدق الإطاعة والعصيان عند العرف في الاتيان بهذا المجمع.
واما في التوصليات فالإطاعة بمعنى اتيان المأمور به هو مأمور به لا تحصل ان قلنا بتغليب جانب النهي، نعم تحصل الإطاعة بمعنى حصول الغرض الذي يسقط به الأمر.
تارة: حصول الامتثال وايجاد المأمور به بما هو مصداق لما تعلق به الأمر.
وأخرى: يكون المراد من الإطاعة حصول الغرض وسقوط الأمر لتحقق الغرض الداعي إلى الأمر وان لم يحصل الامتثال بما هو امتثال للأمر.
فان أريد من الإطاعة حصول الامتثال وكون المأمور به قد حصل بما هو مأمور به ومتعلق للأمر فانا نمنع صدق الإطاعة والعصيان على ما اجتمع فيه عنوان الأمر وعنوان النهي سواء في العباديات والتوصليات.
وان كان المراد من الإطاعة حصول الغرض وسقوط الأمر فنقول بها في التوصليات دون العباديات، لأن حصول الغرض في التوصليات لا يتوقف على قصد امتثال الأمر بل يحصل ولو بالفرد المحرم، واما في العباديات فلتوقف حصول الغرض فيها على قصد امتثال الأمر فلا تحصل الإطاعة أيضا لعدم الأمر، هذا إذا قلنا في مقام الاجتماع بتغليب جانب النهي، واما إذا قلنا بتغليب جانب الأمر فتحصل الإطاعة بمعنى قصد امتثال الامر الا انه لا يحصل العصيان.
والحاصل: انه في العباديات ان غلب جانب النهي فيحصل العصيان دون الإطاعة، وان غلب جانب الامر فتحصل الإطاعة ولا عصيان، فلا تصدق الإطاعة والعصيان عند العرف في الاتيان بهذا المجمع.
واما في التوصليات فالإطاعة بمعنى اتيان المأمور به هو مأمور به لا تحصل ان قلنا بتغليب جانب النهي، نعم تحصل الإطاعة بمعنى حصول الغرض الذي يسقط به الأمر.