____________________
حمله على الارشاد، ولذا قال (قدس سره): ((ان النهي في هذا القسم لا يصلح الا للارشاد بخلاف القسم الأول)) فقد عرفت انه يمكن ان يكون النهي فيه مولويا ويمكن ان يكون ارشاديا ولذا قال: ((فإنه يكون فيه مولويا وان كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان)).
(1) وهو ما تعلق النهي به لا لأجل حزازة ومنقصة في ذات العبادة، بل النهي المتعلق في ظاهر لسان الدليل بالعبادة انما هو لأجل انها قد اجتمعت مع المكروه إما بنحو الاتحاد أو بنحو الملازمة، كالصلاة في مواضع التهمة فان الكون في مواضع التهمة بنفسه مكروه سواء وقعت صلاة فيه أم لم تقع.
وهذا هو الفرق بين هذا القسم الثالث والقسم الثاني كمثل الصلاة في الحمام، فان الكون في الحمام بنفسه لا كراهة فيه ولذا كان النهي فيه للارشاد إلى المنقصة والحزازة التي تلحق ذات العبادة باقترانها بهذا المشخص.
ولا فرق فيه بين القول بالجواز والامتناع، بخلاف هذا القسم فإنه حيث كان نفس الكون في مواضع التهمة مكروها سواء وقعت الصلاة فيه أم لم تقع فحال الكون في هذا الموضع حال الكون في الدار المغصوبة سوى ان ذلك محرم وهذا مكروه، فلذا بنى الكلام في هذا القسم على التفصيل بين المبنيين من الجواز والامتناع.
وان الحال فيه على الجواز غير الحال فيه على الامتناع، وتوضيحه ببيان أمور:
الأول: انه حيث كان ذو الحزازة والمنقصة هو الكون في مواضع التهمة دون نفس الصلاة فلابد من رفع اليد عن ظاهر النهي بتوجهه إلى نفس الصلاة بناءا على الجواز
(1) وهو ما تعلق النهي به لا لأجل حزازة ومنقصة في ذات العبادة، بل النهي المتعلق في ظاهر لسان الدليل بالعبادة انما هو لأجل انها قد اجتمعت مع المكروه إما بنحو الاتحاد أو بنحو الملازمة، كالصلاة في مواضع التهمة فان الكون في مواضع التهمة بنفسه مكروه سواء وقعت صلاة فيه أم لم تقع.
وهذا هو الفرق بين هذا القسم الثالث والقسم الثاني كمثل الصلاة في الحمام، فان الكون في الحمام بنفسه لا كراهة فيه ولذا كان النهي فيه للارشاد إلى المنقصة والحزازة التي تلحق ذات العبادة باقترانها بهذا المشخص.
ولا فرق فيه بين القول بالجواز والامتناع، بخلاف هذا القسم فإنه حيث كان نفس الكون في مواضع التهمة مكروها سواء وقعت الصلاة فيه أم لم تقع فحال الكون في هذا الموضع حال الكون في الدار المغصوبة سوى ان ذلك محرم وهذا مكروه، فلذا بنى الكلام في هذا القسم على التفصيل بين المبنيين من الجواز والامتناع.
وان الحال فيه على الجواز غير الحال فيه على الامتناع، وتوضيحه ببيان أمور:
الأول: انه حيث كان ذو الحزازة والمنقصة هو الكون في مواضع التهمة دون نفس الصلاة فلابد من رفع اليد عن ظاهر النهي بتوجهه إلى نفس الصلاة بناءا على الجواز