____________________
(1) وقد وقع الخلاف في هذا القسم من القسم الثاني وهو ما كان مقدمة لواجب تكون فعلية ذلك الواجب بعد الاضطرار بسوء الاختيار، مثل الخروج عن الدار المغصوبة بعد دخولها بسوء الاختيار، فإنه بعد الدخول بسوء الاختيار يجب عليه التخلص من هذا الحرام وهو التصرف في الدار المغصوبة بالبقاء فيها، فان الداخل في الدار قد عصى بالتصرف فيها بالدخول والبقاء فيها بعد الدخول أيضا تصرف فيها، ويتوقف التخلص من هذا البقاء على الخروج كمقدمة للتخلص وهو الذي يشير اليه أولا في أن قلت الأولى.
أو ان التخلص عن هذا الحرام الذي هو العنوان الواجب مصداقه نفس الخروج فالخروج يكون بنفسه واجبا لا انه مقدمة للواجب، وهو الذي يظهر من أن قلت الثانية.
وعلى كل فالأقوال التي أشار إليها المصنف في هذا القسم أربعة:
الأول: انه يقع منهيا عنه ومبغوضا منه، وعليه فلا يصلح لان يؤثر فيه ملاك الوجوب أو الاستحباب لو كان فيه كما لو صلى في حال الخروج، وهو مختاره.
الثاني: انه يقع مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه للنهي السابق.
الثالث: انه يقع مأمورا به وغير منهي عنه والنهي السابق عن التصرف في المغصوب لا يشمله.
ولا يخفى ان هذه الأقوال انما هي على الامتناع.
واما على الجواز فقد اختار أبو هاشم والمحقق القمي انه يقع مأمورا به ومنهيا عنه، وهذا هو القول الرابع.
وقد أشار إلى القول الأول بقوله: ((في كونه منهيا عنه)). والى الثاني بقوله: ((أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه)). والى القول الثالث بقوله: ((أو
أو ان التخلص عن هذا الحرام الذي هو العنوان الواجب مصداقه نفس الخروج فالخروج يكون بنفسه واجبا لا انه مقدمة للواجب، وهو الذي يظهر من أن قلت الثانية.
وعلى كل فالأقوال التي أشار إليها المصنف في هذا القسم أربعة:
الأول: انه يقع منهيا عنه ومبغوضا منه، وعليه فلا يصلح لان يؤثر فيه ملاك الوجوب أو الاستحباب لو كان فيه كما لو صلى في حال الخروج، وهو مختاره.
الثاني: انه يقع مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه للنهي السابق.
الثالث: انه يقع مأمورا به وغير منهي عنه والنهي السابق عن التصرف في المغصوب لا يشمله.
ولا يخفى ان هذه الأقوال انما هي على الامتناع.
واما على الجواز فقد اختار أبو هاشم والمحقق القمي انه يقع مأمورا به ومنهيا عنه، وهذا هو القول الرابع.
وقد أشار إلى القول الأول بقوله: ((في كونه منهيا عنه)). والى الثاني بقوله: ((أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه)). والى القول الثالث بقوله: ((أو