____________________
مجتمعان في وجود واحد فلابد له من أن يقول اما بعدم تضاد الاحكام، أو بان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أو بان المتعلق هو الطبيعة المقيدة بالوجود.
وقد عرفت تضاد الاحكام وان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، واما ان متعلق الحكم هو فعل المكلف ووجوده لا الطبيعة المقيدة بالوجود فلوضوح ان الحكم انما ينبعث عن الغرض الداعي اليه، وقد عرفت ان مصدر الأثر وموضوع الغرض انما هو الوجود أو الحيثية المكتسبة، ولا يعقل ان يتعلق الأمر والنهي بالطبيعة المقيدة مع خروج قيد الوجود والحيثية المكتسبة، والحال ان ما به الغرض هو الوجود أو الحيثية، فلابد وأن يكون المراد من الماهية النوعية والعنوان الصادق عليها هو وجود تلك الماهية ومعنون العنوان، وأن يكون المراد من العنوانين هو معنونهما وهو الموجود الخارجي الواحد وجودا.
وحيث كان تضاد الاحكام أمرا مفروغا عنه لذا كانت دعوى المدعى هو تعلق الحكم بالطبيعة المقيدة بالوجود فرارا عنه حتى لا تتضاد الاحكام، ويكون تعدد العنوان لازمه تعدد المعنون، ولذلك لم يشر المصنف إلى تضاد الاحكام، وأشار إلى أن تعدد العنوان لا يجدي بقوله: ((بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى أن متعلق الاحكام هو وجود الطبيعة لا الطبيعة المقيدة بالوجود ((وان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات... إلى آخر الجملة)).
وقد عرفت تضاد الاحكام وان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، واما ان متعلق الحكم هو فعل المكلف ووجوده لا الطبيعة المقيدة بالوجود فلوضوح ان الحكم انما ينبعث عن الغرض الداعي اليه، وقد عرفت ان مصدر الأثر وموضوع الغرض انما هو الوجود أو الحيثية المكتسبة، ولا يعقل ان يتعلق الأمر والنهي بالطبيعة المقيدة مع خروج قيد الوجود والحيثية المكتسبة، والحال ان ما به الغرض هو الوجود أو الحيثية، فلابد وأن يكون المراد من الماهية النوعية والعنوان الصادق عليها هو وجود تلك الماهية ومعنون العنوان، وأن يكون المراد من العنوانين هو معنونهما وهو الموجود الخارجي الواحد وجودا.
وحيث كان تضاد الاحكام أمرا مفروغا عنه لذا كانت دعوى المدعى هو تعلق الحكم بالطبيعة المقيدة بالوجود فرارا عنه حتى لا تتضاد الاحكام، ويكون تعدد العنوان لازمه تعدد المعنون، ولذلك لم يشر المصنف إلى تضاد الاحكام، وأشار إلى أن تعدد العنوان لا يجدي بقوله: ((بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى أن متعلق الاحكام هو وجود الطبيعة لا الطبيعة المقيدة بالوجود ((وان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات... إلى آخر الجملة)).