بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، وعدم تعدده، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له، وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا (1).
____________________
وقد أشار إلى أن المفاهيم المتعلقة للأمر والنهي ليست ماهيتين متصادقتين على شيء واحد بقوله: ((فالمفهومان المتصادقان... إلى آخر جملته)).
وقد أشار إلى أن المتحقق في الخارج واحد بناءا على كل من اصالة الوجود أو الماهية وانما الخلاف ان المتحقق في الخارج أيهما وان المفهومين المتصادقين عليه انما تصادقا على واحد خارجا بقوله: ((فالمجمع وان تصادقا عليه متعلقا الأمر والنهي الا انه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية)).
وقد أشار إلى أن القول بالجواز والامتناع لا يبتني على الخلاف في اصالة الوجود وأصالة الماهية بقوله: ((ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة)) كما أشرنا إلى تفصيله.
(1) هذا هو التوهم الثاني.
وحاصله: ان هناك خلافا بين الحكماء المتقدمين والمتأخرين في أن تركب الجنس والفصل أو المادة والصورة هل هو انضمامي أو اتحادي؟
ومعنى كونه انضماميا ان لكل من الجنس والفصل وجودا في الخارج غير وجود الآخر، ولكنهما منضمان.
ومعنى كون التركيب بينهما اتحاديا هو ان الجنس والفصل لهما وجود واحد في الخارج يحلله العقل إلى الجنس والفصل والى المادة والصورة، وان الجنس من المبهم غير المتحصل في الخارج الا بتحصل الفصل.
(٨٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 77 78 79 80 83 85 86 87 89 90 ... » »»
الفهرست