____________________
إلا ان قوله ويكون خارج المحمول فيه بعض المنافاة لأن الثاني أيضا من الخارج المحمول، إلا ان يكون مراده عدم ان هذا من الخارج المحمول من دون اختصاص خارجية المحمول به.
وعلى كل فأمثلته وهي الملكية والزوجية والرقية والحرية من الواضح انه ليس لها ما بحذاء في الخارج وانها أمور اعتبارية وليست من المقولات، اما الزوجية والحرية فواضح جدا، واما الرقية فليست هي الا ملكيته، وإذا كانت الملكية اعتبارية فلابد وأن تكون الرقية اعتبارية أيضا، واما كون الملكية اعتبارية فلأن المقولات ما لا تختلف فيها الانظار، فان إحاطة شيء بشيء أو إضافة شيء إلى شيء إضافة مقولية أسبابها تكوينية لا تختلف بحسب نظر دون نظر مع أن الملكية مختلفة بحسب الانظار، فان العقد الربوي مما يقتضي الملكية بحسب نظر ولا يقتضي الملكية بحسب نظر آخر، فهذا مما يدل على أن الملكية من الأمور الاعتبارية، فربما يعتبرها جماعة وربما لا يعتبرها آخرون، وعلى كل فقد حقق في محله ان الملكية من الاعتبارات المجعولة.
واما الغصبية فهي وان كانت التصرف المضاف إلى عدم رضا المالك، الا ان الملكية إذا كانت اعتبارية فالنتيجة تابعة لها فلا تكون الغصبية من المقولات ولا من خارج المحمول التكويني كالامكان.
(1) هذا هو البرهان على أن متعلق الاحكام هو وجود فعل المكلف خارجا أو حيثية الماهية المكتسبة من الجاعل على الخلاف في اصالة الوجود والماهية، دون الماهية بنفسها أو وجودها الذهني ودون العنوان، لأن السبب في الأمر والنهي هي المصلحة والمفسدة.
وعلى كل فأمثلته وهي الملكية والزوجية والرقية والحرية من الواضح انه ليس لها ما بحذاء في الخارج وانها أمور اعتبارية وليست من المقولات، اما الزوجية والحرية فواضح جدا، واما الرقية فليست هي الا ملكيته، وإذا كانت الملكية اعتبارية فلابد وأن تكون الرقية اعتبارية أيضا، واما كون الملكية اعتبارية فلأن المقولات ما لا تختلف فيها الانظار، فان إحاطة شيء بشيء أو إضافة شيء إلى شيء إضافة مقولية أسبابها تكوينية لا تختلف بحسب نظر دون نظر مع أن الملكية مختلفة بحسب الانظار، فان العقد الربوي مما يقتضي الملكية بحسب نظر ولا يقتضي الملكية بحسب نظر آخر، فهذا مما يدل على أن الملكية من الأمور الاعتبارية، فربما يعتبرها جماعة وربما لا يعتبرها آخرون، وعلى كل فقد حقق في محله ان الملكية من الاعتبارات المجعولة.
واما الغصبية فهي وان كانت التصرف المضاف إلى عدم رضا المالك، الا ان الملكية إذا كانت اعتبارية فالنتيجة تابعة لها فلا تكون الغصبية من المقولات ولا من خارج المحمول التكويني كالامكان.
(1) هذا هو البرهان على أن متعلق الاحكام هو وجود فعل المكلف خارجا أو حيثية الماهية المكتسبة من الجاعل على الخلاف في اصالة الوجود والماهية، دون الماهية بنفسها أو وجودها الذهني ودون العنوان، لأن السبب في الأمر والنهي هي المصلحة والمفسدة.