وقد ظهر بما ذكرناه، وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة (1)، مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن
____________________
الحرمة، أو الأخذ به من باب التخيير المصرح به في جملة من النصوص في باب تعارض الخبرين.
فان الفرق بينهما هو انه على الامتناع وترجيح جانب النهي تصح العبادة من القاصر في المجمع اما لوقوعها قربية بجهة حسنها أو محبوبيتها، أو لوقوعها قربية بقصد الامتثال للامر المتعلق بالطبيعة بحيث لا تسع المجمع بناءا على تبعية الأحكام الواقعية لما هو الأقوى واقعا، ووقوعها قربية بقصد امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بحيث تسع المجمع بناء على اختصاص التزاحم بالمرتبة الفعلية كما مر بيانه.
واما على التعارض الاصطلاحي الذي علم بكذب أحد الحكمين فيه مع الأخذ بدليل الحرمة ترجيحا أو تخييرا فإنه لا تصح العبادة، إذ بعد الأخذ بدليل الحرمة لازمه البناء على ترتيب أثر الصدور على الحكم بالحرمة وترتيب اثر عدم الصدور على دليل الوجوب، ومع عدم الصدور لا مصلحة ولا حسن ولا امر ولا يعقل ان تصح عبادة من دون هذه الأشياء.
(1) قد عرفت ان الجهل: تارة يتعلق بالحكم، وأخرى بالموضوع.
وفي الجهل بالحكم لا عذر الا للقاصر، واما المقصر فغير معذور ويصدر الفعل منه مبغوضا وقبيحا بناءا على الامتناع وترجيح جانب النهي، واما القاصر فقد عرفت صحة وقوع المأتي به عبادة منه.
واما الجهل بالموضوع فحيث انه لا يجب فيه الفحص فالقاصر والمقصر فيه على حد سواء وتصح العبادة منهما معا، إذ بعد دليل العذر لمن يمكنه العلم وعدم وجوب الفحص عليه لا عقاب عليه فلازمه عدم فعلية النهي في حقه، ومع عدم فعلية النهي
فان الفرق بينهما هو انه على الامتناع وترجيح جانب النهي تصح العبادة من القاصر في المجمع اما لوقوعها قربية بجهة حسنها أو محبوبيتها، أو لوقوعها قربية بقصد الامتثال للامر المتعلق بالطبيعة بحيث لا تسع المجمع بناءا على تبعية الأحكام الواقعية لما هو الأقوى واقعا، ووقوعها قربية بقصد امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بحيث تسع المجمع بناء على اختصاص التزاحم بالمرتبة الفعلية كما مر بيانه.
واما على التعارض الاصطلاحي الذي علم بكذب أحد الحكمين فيه مع الأخذ بدليل الحرمة ترجيحا أو تخييرا فإنه لا تصح العبادة، إذ بعد الأخذ بدليل الحرمة لازمه البناء على ترتيب أثر الصدور على الحكم بالحرمة وترتيب اثر عدم الصدور على دليل الوجوب، ومع عدم الصدور لا مصلحة ولا حسن ولا امر ولا يعقل ان تصح عبادة من دون هذه الأشياء.
(1) قد عرفت ان الجهل: تارة يتعلق بالحكم، وأخرى بالموضوع.
وفي الجهل بالحكم لا عذر الا للقاصر، واما المقصر فغير معذور ويصدر الفعل منه مبغوضا وقبيحا بناءا على الامتناع وترجيح جانب النهي، واما القاصر فقد عرفت صحة وقوع المأتي به عبادة منه.
واما الجهل بالموضوع فحيث انه لا يجب فيه الفحص فالقاصر والمقصر فيه على حد سواء وتصح العبادة منهما معا، إذ بعد دليل العذر لمن يمكنه العلم وعدم وجوب الفحص عليه لا عقاب عليه فلازمه عدم فعلية النهي في حقه، ومع عدم فعلية النهي