____________________
الطائفة الأولى: هي التي دلت على اثبات آثار الصلاة، كقوله عليه السلام: الصلاة (1) وأمثال هذه الأخبار.
وكيفية الاستدلال بهذه الطائفة: ان الظاهر منها ان الآثار المذكورة هي آثار لطبيعة الصلاة على نحو الاطلاق والسريان لكل افراد الصلاة، لا انها آثار طبيعة الصلاة على نحو القضية المهملة، فحينئذ، نقول: ان كانت الصلاة موضوعة لما له هذه الآثار، ثبت ان الموضوع له فيها هو الصحيح فإنه هو الذي تترتب عليه هذه الآثار دون الأعم، وإلا: أي وإذا لم تكن الصلاة موضوعة لذي الأثر، بل كانت موضوعة للأعم لزم اما استعمال الصلاة في المقام في خصوص ماله الأثر وهو الصحيح مجازا، وهو خلاف الظاهر، فان المجاز يحتاج إلى لحاظ العلاقة، ولا نرى لحاظ علاقة في المقام، أو أن هذه الالفاظ مستعملة في الأعم، ولكن الآثار ثابتة بنحو القضية المهملة، لا السريان والاطلاق، وقد عرفت انها خلاف الظاهر، وانها ظاهرة في أن هذه الآثار ثابتة بنحو الاطلاق لكل ما هو صلاة، أو ان هذه الالفاظ مستعملة في الأعم، ووصف الصحة مستفاد من دال آخر، وليس في المقام وصف الصحة، ولا دال قد دل عليه. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة بقي الأول: وهي كونها موضوعة لخصوص الصحيح.
ويرد على هذا الإستدلال: أولا: انه لم يدل على أكثر من أن لهذه الاستعمالات ظهورا في أن المراد من ألفاظها هو الصحيح، والظهور عند العقلاء حجة في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستدلال، الا أن نقول بمقالة علم الهدى: ان الاستعمال علامة الحقيقة ولكن التحقيق: ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
وبعبارة أخرى: أن اصالة الحقيقة التي هي من الأصول العقلائية انما هي في مقام الشك في المراد، لا في الاستعمال، ولا ريب أن المراد في المقام معلوم، وهو الصحيح،
وكيفية الاستدلال بهذه الطائفة: ان الظاهر منها ان الآثار المذكورة هي آثار لطبيعة الصلاة على نحو الاطلاق والسريان لكل افراد الصلاة، لا انها آثار طبيعة الصلاة على نحو القضية المهملة، فحينئذ، نقول: ان كانت الصلاة موضوعة لما له هذه الآثار، ثبت ان الموضوع له فيها هو الصحيح فإنه هو الذي تترتب عليه هذه الآثار دون الأعم، وإلا: أي وإذا لم تكن الصلاة موضوعة لذي الأثر، بل كانت موضوعة للأعم لزم اما استعمال الصلاة في المقام في خصوص ماله الأثر وهو الصحيح مجازا، وهو خلاف الظاهر، فان المجاز يحتاج إلى لحاظ العلاقة، ولا نرى لحاظ علاقة في المقام، أو أن هذه الالفاظ مستعملة في الأعم، ولكن الآثار ثابتة بنحو القضية المهملة، لا السريان والاطلاق، وقد عرفت انها خلاف الظاهر، وانها ظاهرة في أن هذه الآثار ثابتة بنحو الاطلاق لكل ما هو صلاة، أو ان هذه الالفاظ مستعملة في الأعم، ووصف الصحة مستفاد من دال آخر، وليس في المقام وصف الصحة، ولا دال قد دل عليه. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة بقي الأول: وهي كونها موضوعة لخصوص الصحيح.
ويرد على هذا الإستدلال: أولا: انه لم يدل على أكثر من أن لهذه الاستعمالات ظهورا في أن المراد من ألفاظها هو الصحيح، والظهور عند العقلاء حجة في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستدلال، الا أن نقول بمقالة علم الهدى: ان الاستعمال علامة الحقيقة ولكن التحقيق: ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
وبعبارة أخرى: أن اصالة الحقيقة التي هي من الأصول العقلائية انما هي في مقام الشك في المراد، لا في الاستعمال، ولا ريب أن المراد في المقام معلوم، وهو الصحيح،