____________________
والشك في الاستعمال، فلا مجرى لأصالة الحقيقة. مضافا إلى امكان دعوى وجود القرينة على الاستعمال في الصحيح، وهو هذه الآثار، فان الأعمى لو ادعى: أن هذه الآثار قرينة على الاستعمال المجازي في الصحيح لم تكن جزافا.
وثانيا: ان الاستدلال بعد تسليمه إنما يدل على أن الموضوع له في هذه الالفاظ هو خصوص الصحيح، حيث يكون الظاهر من هذه الأخبار ترتب هذه الآثار على المسميات بالفعل، فان الترتب الفعلي يلازم الصحيح، اما لو كان الظاهر من هذه الأخبار اثبات هذه الآثار للمسميات بنحو الاقتضاء، لا الفعلية، فلا يدل على أن المسمى بهذه الالفاظ هو الصحيح، بل لعله يكون دليلا على الأعم. فإذا كان المتحصل من هذه الأخبار أن المقتضي لهذه الآثار هو هذه المسميات، لا ان المسميات هي العلة التامة لهذه الآثار، كما أنه ليس ببعيد دعوى: ان القضايا التي تدل على آثار الأشياء إنما تدل على ثبوتها لها بنحو الاقتضاء، لا الفعلية، كقولك: السنا مسهل، والنار محرقة، فإنها تدل على أن السنا مقتض للاسهال، والنار مقتضية للاحراق، فهي لبيان ان للسنا اقتصاء للاسهال، وللنار اقتضاء للاحراق، لا أنها علة تامة بالفعل لهذه الآثار، والامر في هذه الأخبار جار على هذا النحو، فلا دلالة لها على أن الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح، إذا لم تدل على أن الموضوع له فيها هو الأعم.
الطائفة الثانية: الاخبار التي دلت على نفي طبيعة الصلاة بنفي بعض اجزائها، كقوله عليه السلام: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) (1).. وأمثال هذه الأخبار الدالة على نفي طبيعة المسمى بهذه الألفاظ بمجرد عدم جزء من أجزاء هذا المركب، فإنها تدل على إن المسمى بهذه الألفاظ هو هذا المركب الذي ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، ولا شبهة انه
وثانيا: ان الاستدلال بعد تسليمه إنما يدل على أن الموضوع له في هذه الالفاظ هو خصوص الصحيح، حيث يكون الظاهر من هذه الأخبار ترتب هذه الآثار على المسميات بالفعل، فان الترتب الفعلي يلازم الصحيح، اما لو كان الظاهر من هذه الأخبار اثبات هذه الآثار للمسميات بنحو الاقتضاء، لا الفعلية، فلا يدل على أن المسمى بهذه الالفاظ هو الصحيح، بل لعله يكون دليلا على الأعم. فإذا كان المتحصل من هذه الأخبار أن المقتضي لهذه الآثار هو هذه المسميات، لا ان المسميات هي العلة التامة لهذه الآثار، كما أنه ليس ببعيد دعوى: ان القضايا التي تدل على آثار الأشياء إنما تدل على ثبوتها لها بنحو الاقتضاء، لا الفعلية، كقولك: السنا مسهل، والنار محرقة، فإنها تدل على أن السنا مقتض للاسهال، والنار مقتضية للاحراق، فهي لبيان ان للسنا اقتصاء للاسهال، وللنار اقتضاء للاحراق، لا أنها علة تامة بالفعل لهذه الآثار، والامر في هذه الأخبار جار على هذا النحو، فلا دلالة لها على أن الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح، إذا لم تدل على أن الموضوع له فيها هو الأعم.
الطائفة الثانية: الاخبار التي دلت على نفي طبيعة الصلاة بنفي بعض اجزائها، كقوله عليه السلام: (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) (1).. وأمثال هذه الأخبار الدالة على نفي طبيعة المسمى بهذه الألفاظ بمجرد عدم جزء من أجزاء هذا المركب، فإنها تدل على إن المسمى بهذه الألفاظ هو هذا المركب الذي ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، ولا شبهة انه