منها: تبادر الأعم. وفيه: انه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لابد منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر (1)؟.
____________________
فتلخص مما ذكرنا: ان الشارع غير متخط طريقة العقلاء. فالموضوع له في مركباته هو الصحيح، لا الأعم.
ويرد عليه: أولا: ان طريقة العقلاء بحسب الاستقراء تدل على وضع الالفاظ لما فيه اقتضاء التأثير، لا فعلية التأثير، فان لفظ السقمونيا الموضوع للمسهل المركب من اجزاء قد وضع لما فيه اقتضاء التأثير، لا فعلية التأثير، فالسقمونيا غير المؤثرة في الاسهال في بعض الأحيان هي مما وضع له اللفظ ولا تختص بخصوص المؤثر في الاسهال بالفعل، وهذه الطريقة مما يشهد بها الوجدان عند مراجعة الالفاظ الموضوعة للمركبات ذات الأثر.
وثانيا: ان الحكمة انما تدعو إلى الوضع للصحيح، هو كون الحاجة في مقام الاستعمال تكون غايته في خصوص الصحيح دون الأعم، وإذا كانت الاستعمالات في الأعم غالبة، أو مساوية للصحيح، فلا تدعو الحكمة إلى الوضع لخصوص الصحيح والمقام من قبيل الثاني، لان استعمال هذه الالفاظ في الأعم ان لم تكن أكثر من استعمالها في الصحيح فلا أقل من مساواتها له فلا تدعو الحكمة إلى الوضع لخصوص الصحيح، ولذا قال: ((ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت غير بعيده، إلا انها قابلة للمنع. فتأمل)).
(1) لا يخفى ان دعوى الأعمى: تبادر الأعم من هذه الالفاظ، ودعوى عدم صحة سلبها عن الفاسد.
يرد عليه، بعد معارضة هذه الدعوى بمثلها من الصحيحي، كما تقدم ما ذكرناه سابقا على الصحيحي: من أن التبادر، وعدم صحة السلب انما يدلان بعد تسليمهما على كون الموضوع له هو الأعم عند المتبادرين، والسالبين، لا عند الشارع، واثبات
ويرد عليه: أولا: ان طريقة العقلاء بحسب الاستقراء تدل على وضع الالفاظ لما فيه اقتضاء التأثير، لا فعلية التأثير، فان لفظ السقمونيا الموضوع للمسهل المركب من اجزاء قد وضع لما فيه اقتضاء التأثير، لا فعلية التأثير، فالسقمونيا غير المؤثرة في الاسهال في بعض الأحيان هي مما وضع له اللفظ ولا تختص بخصوص المؤثر في الاسهال بالفعل، وهذه الطريقة مما يشهد بها الوجدان عند مراجعة الالفاظ الموضوعة للمركبات ذات الأثر.
وثانيا: ان الحكمة انما تدعو إلى الوضع للصحيح، هو كون الحاجة في مقام الاستعمال تكون غايته في خصوص الصحيح دون الأعم، وإذا كانت الاستعمالات في الأعم غالبة، أو مساوية للصحيح، فلا تدعو الحكمة إلى الوضع لخصوص الصحيح والمقام من قبيل الثاني، لان استعمال هذه الالفاظ في الأعم ان لم تكن أكثر من استعمالها في الصحيح فلا أقل من مساواتها له فلا تدعو الحكمة إلى الوضع لخصوص الصحيح، ولذا قال: ((ولا يخفى ان هذه الدعوى وان كانت غير بعيده، إلا انها قابلة للمنع. فتأمل)).
(1) لا يخفى ان دعوى الأعمى: تبادر الأعم من هذه الالفاظ، ودعوى عدم صحة سلبها عن الفاسد.
يرد عليه، بعد معارضة هذه الدعوى بمثلها من الصحيحي، كما تقدم ما ذكرناه سابقا على الصحيحي: من أن التبادر، وعدم صحة السلب انما يدلان بعد تسليمهما على كون الموضوع له هو الأعم عند المتبادرين، والسالبين، لا عند الشارع، واثبات