____________________
(1) من جملة ما ذكر من الثمرات بين الصحيح والأعم: هي النذر، وحاصلها: انه لو نذر الناذر ان يعطي من صلى درهما، فبناءا على أن الموضوع له هو الأعم يبر بالنذر فيما لو اعطى الدرهم لمن صلى صلاة فاسدة، وبناءا على أنها موضوعة للصحيح لا تبرأ ذمته إلا باعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة.
وقد أورد عليه الشيخ الأعظم: بان النذر يتبع قصد الناذر، فإن كان قد قصد ان يعطي الدرهم لمن صلى، ولو فاسدا تبرأ ذمته باعطائه له، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. غاية الأمر: ان في هذه العبارة قد استعمل لفظ الصلاة في الأعم استعمالا مجازيا. وان قصد اعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا فلا تبرأ ذمته إلا باعطائه لمن صلى صحيحا، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم.
نعم، لا يكون الاستعمال بناء على الأعم مجازا، فان استعمال اللفظ الموضوع للعام في أحد افراده من باب كونه مصداقا له لا يكون من الاستعمال المجازي.
ويرد عليه: ان مرادهم: هو ان الناذر قد نذر ان يعطي الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة، فإن كان مسمى الصلاة هو الأعم تبرأ ذمته باعطائه من صلى فاسدا، وان كان مسمى الصلاة هو الصحيح فلا تبرأ ذمته إلا باعطاء من صلى صحيحا، ولا يكون للناذر قصد بنفسه، ولا نظرة لا إلى الصحيح ولا إلى الأعم، بل يكون قصده الاتيان بأحد المسمى لهذا اللفظ.
(2) حاصله: انه لا ينبغي ان يكون النذر ثمرة لهذه المسألة، ولا لسائر المسائل الأصولية، فان ثمرة المسألة الأصولية هي ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط، ومعنى وقوعها في طريق الاستنباط: هي أن تكون نتيجتها كبرى للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي، مثلا: البحث عن مقدمة الواجب، فان نتيجته هي الملازمة بين وجوب
وقد أورد عليه الشيخ الأعظم: بان النذر يتبع قصد الناذر، فإن كان قد قصد ان يعطي الدرهم لمن صلى، ولو فاسدا تبرأ ذمته باعطائه له، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. غاية الأمر: ان في هذه العبارة قد استعمل لفظ الصلاة في الأعم استعمالا مجازيا. وان قصد اعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا فلا تبرأ ذمته إلا باعطائه لمن صلى صحيحا، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم.
نعم، لا يكون الاستعمال بناء على الأعم مجازا، فان استعمال اللفظ الموضوع للعام في أحد افراده من باب كونه مصداقا له لا يكون من الاستعمال المجازي.
ويرد عليه: ان مرادهم: هو ان الناذر قد نذر ان يعطي الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة، فإن كان مسمى الصلاة هو الأعم تبرأ ذمته باعطائه من صلى فاسدا، وان كان مسمى الصلاة هو الصحيح فلا تبرأ ذمته إلا باعطاء من صلى صحيحا، ولا يكون للناذر قصد بنفسه، ولا نظرة لا إلى الصحيح ولا إلى الأعم، بل يكون قصده الاتيان بأحد المسمى لهذا اللفظ.
(2) حاصله: انه لا ينبغي ان يكون النذر ثمرة لهذه المسألة، ولا لسائر المسائل الأصولية، فان ثمرة المسألة الأصولية هي ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط، ومعنى وقوعها في طريق الاستنباط: هي أن تكون نتيجتها كبرى للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي، مثلا: البحث عن مقدمة الواجب، فان نتيجته هي الملازمة بين وجوب