بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ١١١
على الأعم، وعدم البر على الصحيح (1)، إلا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت: من أن ثمرة المسألة الأصولية: هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية. فافهم (2).
____________________
(1) من جملة ما ذكر من الثمرات بين الصحيح والأعم: هي النذر، وحاصلها: انه لو نذر الناذر ان يعطي من صلى درهما، فبناءا على أن الموضوع له هو الأعم يبر بالنذر فيما لو اعطى الدرهم لمن صلى صلاة فاسدة، وبناءا على أنها موضوعة للصحيح لا تبرأ ذمته إلا باعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة.
وقد أورد عليه الشيخ الأعظم: بان النذر يتبع قصد الناذر، فإن كان قد قصد ان يعطي الدرهم لمن صلى، ولو فاسدا تبرأ ذمته باعطائه له، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. غاية الأمر: ان في هذه العبارة قد استعمل لفظ الصلاة في الأعم استعمالا مجازيا. وان قصد اعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا فلا تبرأ ذمته إلا باعطائه لمن صلى صحيحا، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم.
نعم، لا يكون الاستعمال بناء على الأعم مجازا، فان استعمال اللفظ الموضوع للعام في أحد افراده من باب كونه مصداقا له لا يكون من الاستعمال المجازي.
ويرد عليه: ان مرادهم: هو ان الناذر قد نذر ان يعطي الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة، فإن كان مسمى الصلاة هو الأعم تبرأ ذمته باعطائه من صلى فاسدا، وان كان مسمى الصلاة هو الصحيح فلا تبرأ ذمته إلا باعطاء من صلى صحيحا، ولا يكون للناذر قصد بنفسه، ولا نظرة لا إلى الصحيح ولا إلى الأعم، بل يكون قصده الاتيان بأحد المسمى لهذا اللفظ.
(2) حاصله: انه لا ينبغي ان يكون النذر ثمرة لهذه المسألة، ولا لسائر المسائل الأصولية، فان ثمرة المسألة الأصولية هي ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط، ومعنى وقوعها في طريق الاستنباط: هي أن تكون نتيجتها كبرى للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي، مثلا: البحث عن مقدمة الواجب، فان نتيجته هي الملازمة بين وجوب
(١١١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 105 106 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443