أحدها: التبادر، ودعوى: ان المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح، ولا منافاة بين دعوى ذلك، وبين كون الالفاظ على هذا القول مجملات،
____________________
الشيء ووجوب مقدمته: أي كون مقدمة الواجب بحكم الملازمة واجبة، فيقال: هذه مقدمة واجب، وكلما كان مقدمة لواجب، فهو واجب بحكم الملازمة، فهذه المقدمة تكون واجبة، ومثل حجية الخبر، فان المسألة الأصولية تثبت حجية خبر الواحد، فيقال: صلاة الجمعة مما قام الخبر على وجوبها، وكل ما قام الخبر على وجوبه فهو واجب، فصلاة الجمعة واجبة.
اما إذا كانت نتيجة المسألة الأصولية هو تنقيح الصغرى واثباتها، لا الكبرى، فلا تكون نتيجتها استنباطية، بل تكون نتيجة تطبيقية - كما في المقام فان نتيجة كون الوضع للصحيح أو للأعم ينقح الصغرى للكبرى المبرهن عليها في الفقه، وهي وجوب براءة ذمة الناذر بوجود مصداقه، ومتعلقه، فيقال: ان الأعم هو المصداق لنذر الناذر، وكلما كان مصداقا لنذر الناذر تبرأ ذمة الناذر باعطائه، ومثل هذه النتيجة تطبيقية، لأنها تحرز المصداق للكلية المستنبط حكمها في الفقه، فلم يحصل بها إلا تطبيق الحكم المستنبط على مصداقه، ونتيجة المسالة الأصولية، لابد وأن تكون هي السبب في استنباط الحكم، لا محققة للموضوع الذي كان حكمه مستنبطا، كما في مسألة الملازمة، ومسألة حجية الخبر، فان كلا من صلاة الجمعة، والسفر إلى الحج لم يكن لهما حكم مستنبط، بل استنبط حكمهما بواسطة الملازمة، وبواسطة حجية الخبر.
وبعبارة أخرى: ان المسائل الأصولية: هي التي يستنبط الحكم بواسطتها، فهي الأصل لاستنباط الحكم، لا أن تكون ثمرتها تحقيق الموضوع الذي قد استنبط حكمه، ومسألة النذر من الثاني، لا من الأول، فلا ينبغي أن يكون تحقيق موضوع النذر من ثمرات المسائل الأصولية.
اما إذا كانت نتيجة المسألة الأصولية هو تنقيح الصغرى واثباتها، لا الكبرى، فلا تكون نتيجتها استنباطية، بل تكون نتيجة تطبيقية - كما في المقام فان نتيجة كون الوضع للصحيح أو للأعم ينقح الصغرى للكبرى المبرهن عليها في الفقه، وهي وجوب براءة ذمة الناذر بوجود مصداقه، ومتعلقه، فيقال: ان الأعم هو المصداق لنذر الناذر، وكلما كان مصداقا لنذر الناذر تبرأ ذمة الناذر باعطائه، ومثل هذه النتيجة تطبيقية، لأنها تحرز المصداق للكلية المستنبط حكمها في الفقه، فلم يحصل بها إلا تطبيق الحكم المستنبط على مصداقه، ونتيجة المسالة الأصولية، لابد وأن تكون هي السبب في استنباط الحكم، لا محققة للموضوع الذي كان حكمه مستنبطا، كما في مسألة الملازمة، ومسألة حجية الخبر، فان كلا من صلاة الجمعة، والسفر إلى الحج لم يكن لهما حكم مستنبط، بل استنبط حكمهما بواسطة الملازمة، وبواسطة حجية الخبر.
وبعبارة أخرى: ان المسائل الأصولية: هي التي يستنبط الحكم بواسطتها، فهي الأصل لاستنباط الحكم، لا أن تكون ثمرتها تحقيق الموضوع الذي قد استنبط حكمه، ومسألة النذر من الثاني، لا من الأول، فلا ينبغي أن يكون تحقيق موضوع النذر من ثمرات المسائل الأصولية.