لكنه لا يبعد دعوى: كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وان الموضوع له: هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا (2)، والاختلاف بين الشرع العرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل
____________________
نسبته إلى الملكية نسبة الايجاد والوجود، ويخالفها اعتبارا، ويتحد معها ذاتا وحقيقة، فان الملكية ليست بمركبة، بل هي بسيطة فليس لها صحة وفساد. هذا أولا.
وثانيا: هي نفسها اثر والأثر ليس له اثر، وقد عرفت ان المتصف بالصحة والفساد ماله الأثر لا نفس الأثر، ولذا قال (قدس سره): ((إن كانت موضوعة للمسببات، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم... إلى آخره)) لأنها بسيطة ولأنها بنفسها اثر، لا انها شيء له الأثر.
(1) فان سبب الملكية امر مركب: وهو تارة يترتب عليه الأثر، وأخرى لا يترتب عليه، فللنزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص ما له الأثر، أو للأعم منه ومما لا يترتب عليه الأثر مجال.
(2) لم يجزم المصنف: بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لأنه ذكره بصورة عدم الاستبعاد، فكونها موضوعة للصحيح أقرب عنده من وضعها للأعم، ولعله لما مر من دعوى: ان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح.
وعلى كل حال بعد ان لم يكن للشارع وضع في المعاملات يختص به، بل ما هو الموضوع له منها عند العرف واللغة هو الموضوع له أيضا عند الشارع، ولكن قد عرفت: ان ديدن الواضعين في المركبات ذات الآثار وضع المركبات فيها لما فيه اقتضاء التأثير، لا فعلية التأثير، ولازم ذلك: هو كون الموضوع له فيها هو الأعم، لا خصوص الصحيح، والا كانت موضوعة لخصوص المؤثر بالفعل كما لا يخفى.
وثانيا: هي نفسها اثر والأثر ليس له اثر، وقد عرفت ان المتصف بالصحة والفساد ماله الأثر لا نفس الأثر، ولذا قال (قدس سره): ((إن كانت موضوعة للمسببات، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم... إلى آخره)) لأنها بسيطة ولأنها بنفسها اثر، لا انها شيء له الأثر.
(1) فان سبب الملكية امر مركب: وهو تارة يترتب عليه الأثر، وأخرى لا يترتب عليه، فللنزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص ما له الأثر، أو للأعم منه ومما لا يترتب عليه الأثر مجال.
(2) لم يجزم المصنف: بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لأنه ذكره بصورة عدم الاستبعاد، فكونها موضوعة للصحيح أقرب عنده من وضعها للأعم، ولعله لما مر من دعوى: ان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح.
وعلى كل حال بعد ان لم يكن للشارع وضع في المعاملات يختص به، بل ما هو الموضوع له منها عند العرف واللغة هو الموضوع له أيضا عند الشارع، ولكن قد عرفت: ان ديدن الواضعين في المركبات ذات الآثار وضع المركبات فيها لما فيه اقتضاء التأثير، لا فعلية التأثير، ولازم ذلك: هو كون الموضوع له فيها هو الأعم، لا خصوص الصحيح، والا كانت موضوعة لخصوص المؤثر بالفعل كما لا يخفى.