____________________
(1) استدل القائل بوضع هذه الالفاظ للصحيح بالتبادر: بان التبادر من هذه الالفاظ عند اطلاقها هو الصحيح، والتبادر علامة الحقيقة.
وقد أورد عليه: بان الصحيحي معترف باجمال الموضوع له في هذه الالفاظ، ومع الاعتراف بالاجمال، وان الموضوع له مفهوم غير متضح، كيف يدعي التبادر، فان التبادر لازمه دلالة اللفظ عند الاطلاق على معنى معين.
وقد أجاب عنه المصنف: بأنه لا يلزم في التبادر إلى المعنى الموضوع له اللفظ ان يكون الموضوع له أمرا مبينا من جميع الوجوه، بل يكفي في التبادر تعيين المعنى وتشخيصه، ولو بوجه من وجوهه، مثلا: بعد العلم بان الصحيح ما تترتب عليه معراجية المؤمن، والنهي عن الفحشاء، وبالفعل نطلق اللفظ فيتبادر منه مفهوم وجهه وعنوانه انه معراج المؤمن، وناه عن الفحشاء.
وبعبارة أخرى: أنا لا ندعي ان المتبادر من هذه الالفاظ مفهوم مبين من كل وجه ومعلوم بنفسه وبشخصه، بل المتبادر منها مفهوم مبين بوجه من وجوهه وهو انه به تحصل معراجية المؤمن، والنهي عن الفحشاء، فلا يضر الاجمال في دعوى التبادر. وقد أشار المصنف إلى هذا الايراد وجوابه بقوله: ((ولا منافاة بين دعوى ذلك)) أي التبادر ((وبين كون الالفاظ... الخ)).
نعم، لو لم تكن هذه الالفاظ مبينة أصلا، ولا بوجه من الوجوه لما صح دعوى التبادر، إلا انك عرفت انها مبينة بوجوه كثيرة، ككونها معراج المؤمن، وقربان كل تقي...، وغير ذلك من وجوهها. هذا، ولكن لا تخلو دعوى التبادر في اثبات ان هذه الالفاظ موضوعة للصحيح عند الشارع من شيء، لأن المدعى: وهو كون الالفاظ موضوعة عند الشارع للصحيح، فلا بد وأن تكون متبادرة كذلك عند الشارع. واما تبادر غير الشارع للمعنى الصحيح منها فهو يدل على أنها كذلك عنده، لا عند
وقد أورد عليه: بان الصحيحي معترف باجمال الموضوع له في هذه الالفاظ، ومع الاعتراف بالاجمال، وان الموضوع له مفهوم غير متضح، كيف يدعي التبادر، فان التبادر لازمه دلالة اللفظ عند الاطلاق على معنى معين.
وقد أجاب عنه المصنف: بأنه لا يلزم في التبادر إلى المعنى الموضوع له اللفظ ان يكون الموضوع له أمرا مبينا من جميع الوجوه، بل يكفي في التبادر تعيين المعنى وتشخيصه، ولو بوجه من وجوهه، مثلا: بعد العلم بان الصحيح ما تترتب عليه معراجية المؤمن، والنهي عن الفحشاء، وبالفعل نطلق اللفظ فيتبادر منه مفهوم وجهه وعنوانه انه معراج المؤمن، وناه عن الفحشاء.
وبعبارة أخرى: أنا لا ندعي ان المتبادر من هذه الالفاظ مفهوم مبين من كل وجه ومعلوم بنفسه وبشخصه، بل المتبادر منها مفهوم مبين بوجه من وجوهه وهو انه به تحصل معراجية المؤمن، والنهي عن الفحشاء، فلا يضر الاجمال في دعوى التبادر. وقد أشار المصنف إلى هذا الايراد وجوابه بقوله: ((ولا منافاة بين دعوى ذلك)) أي التبادر ((وبين كون الالفاظ... الخ)).
نعم، لو لم تكن هذه الالفاظ مبينة أصلا، ولا بوجه من الوجوه لما صح دعوى التبادر، إلا انك عرفت انها مبينة بوجوه كثيرة، ككونها معراج المؤمن، وقربان كل تقي...، وغير ذلك من وجوهها. هذا، ولكن لا تخلو دعوى التبادر في اثبات ان هذه الالفاظ موضوعة للصحيح عند الشارع من شيء، لأن المدعى: وهو كون الالفاظ موضوعة عند الشارع للصحيح، فلا بد وأن تكون متبادرة كذلك عند الشارع. واما تبادر غير الشارع للمعنى الصحيح منها فهو يدل على أنها كذلك عنده، لا عند