____________________
فنتمسك بالاطلاق، ونقول: أمرنا بالصلاة، وهذه صلاة قطعا، فلو أراد غير هذه المصاديق لبينها، فما وضع له اللفظ على الأعم وان كان مجملا من حيث المفهوم، إلا انه مبين من ناحية الصدق، وهذا كاف في التمسك باطلاقه، بخلاف ما إذا كان الموضوع له فيها هو الصحيح، فان الموضوع فيها مجمل من حيث المفهوم، ومجمل من حيث الصدق لعدم احراز ان ما نأتي به هو صلاة صحيحة لفرض الشك في شيء نحتمل دخوله فيما هو الصلاة الصحيحة، فلا مجال للتمسك بالاطلاق.
فينبغي ان يكون بيان الثمرة: هو جواز التمسك بالاطلاق على الأعم، وعدم جوازه على الصحيح، لا إجمال الخطاب وعدمه.
وينبغي ان يعلم أيضا: ان التمسك بالاطلاق منحصر بالقول بوضعها للأعم، اما إذا لم نقل به سواء قلنا بالوضع للصحيح، أم كنا من المتوقفين، لا يمكننا التمسك بالاطلاق.
(1) قد ذكر بعضهم ثمرة الخلاف بين الصحيح والأعم: وهي الرجوع إلى البراءة على الأعم، والى الاشتغال بناءا على الصحيح، وان قلنا بالرجوع إلى البراءة في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لان الرجوع إلى البراءة في الارتباطيين انما هو فيما كان المأمور به نفسه دائرا بين الأقل والأكثر، وهذا انما يتم على القول بالأعم، فإنه عليه يكون نفس هذه الاجزاء هي المأمور به. واما بناءا على الصحيح فالمأمور به امر بسيط يترتب على هذه الأفعال، وهذه الأفعال بالنسبة اليه محققات ومحصلات، فإذا شك في شيء منها لاحتمال دخله في ترتب ما هو المطلوب، فلا بد من الاتيان به، لأنه من الشك في محقق المأمور، لا في المأمور به.
فالثمرة - حينئذ -: هي الرجوع إلى البراءة على الأعم، على القول بها في الارتباطيين، فيما لم تحرز مقدمات الاطلاق، والرجوع إلى الاشتغال على الصحيح.
فينبغي ان يكون بيان الثمرة: هو جواز التمسك بالاطلاق على الأعم، وعدم جوازه على الصحيح، لا إجمال الخطاب وعدمه.
وينبغي ان يعلم أيضا: ان التمسك بالاطلاق منحصر بالقول بوضعها للأعم، اما إذا لم نقل به سواء قلنا بالوضع للصحيح، أم كنا من المتوقفين، لا يمكننا التمسك بالاطلاق.
(1) قد ذكر بعضهم ثمرة الخلاف بين الصحيح والأعم: وهي الرجوع إلى البراءة على الأعم، والى الاشتغال بناءا على الصحيح، وان قلنا بالرجوع إلى البراءة في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لان الرجوع إلى البراءة في الارتباطيين انما هو فيما كان المأمور به نفسه دائرا بين الأقل والأكثر، وهذا انما يتم على القول بالأعم، فإنه عليه يكون نفس هذه الاجزاء هي المأمور به. واما بناءا على الصحيح فالمأمور به امر بسيط يترتب على هذه الأفعال، وهذه الأفعال بالنسبة اليه محققات ومحصلات، فإذا شك في شيء منها لاحتمال دخله في ترتب ما هو المطلوب، فلا بد من الاتيان به، لأنه من الشك في محقق المأمور، لا في المأمور به.
فالثمرة - حينئذ -: هي الرجوع إلى البراءة على الأعم، على القول بها في الارتباطيين، فيما لم تحرز مقدمات الاطلاق، والرجوع إلى الاشتغال على الصحيح.