وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
قلت: وان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في البر، فيما لو أعطاه لمن صلى، ولو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم
____________________
وقد انكر المصنف هذه الثمرة، وقال: بلزوم الرجوع إلى البراءة على كل من القولين الصحيح والأعم، وليس الصحيح الموضوع له اللفظ بالنسبة إلى هذه الأفعال نسبة المحصل والمحقق، بل هو متحد معها في الوجود اتحاد الطبيعي والفرد، فمورد البراءة في الصحيح نفس هذه الأفعال والمركبات، والصحيح كالأعم في جريان البراءة عند من يقول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، وإلا فالاشتغال عند من يقول به في تلك المسألة، وقد مرت المناقشة - منا - للماتن في هذه الدعوى عند اشكاله على الشيخ في الجامع التركيبي والبسيط. نعم، بناء على الجامع المفهومي في الصحيح يكون مجرى البراءة، فان هذه الأفعال والمركبات بنفسها هي الموضوع لها اللفظ.
(1) فإنه على الصحيح يكون الخطاب مجملا، واما على الأعم فإنما يكون مجملا لا اطلاق له في موارد الاهمال كما عرفنا.
(2) حاصله: ان المشهور ذهبوا إلى البراءة في المقام، وقد صرحوا: بان الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح، وهم في مورد الشك في المحقق والمحصل يقولون بالاشتغال. فحينئذ لابد وان لا يكون المقام عندهم من الشك في المحصل، وإلا لقالوا في المقام بالاشتغال، لا البراءة. فيظهر منهم ان الصحيح الموضوع له اللفظ متحد مع هذه الأفعال.
(1) فإنه على الصحيح يكون الخطاب مجملا، واما على الأعم فإنما يكون مجملا لا اطلاق له في موارد الاهمال كما عرفنا.
(2) حاصله: ان المشهور ذهبوا إلى البراءة في المقام، وقد صرحوا: بان الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح، وهم في مورد الشك في المحقق والمحصل يقولون بالاشتغال. فحينئذ لابد وان لا يكون المقام عندهم من الشك في المحصل، وإلا لقالوا في المقام بالاشتغال، لا البراءة. فيظهر منهم ان الصحيح الموضوع له اللفظ متحد مع هذه الأفعال.