ومنها: انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى - بل يلزم المحال - فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه صحيحة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال (2).
____________________
المقام هو الفرد الصحيح منها وان النهي للارشاد، لأنه لو كان النهي مولويا للزمنا ان نقول: بأنه يحرم على الحائض ان تأتي بافعال الصلاة التي تكون صلاة على الأعم، وان لم ينوبها القربة ومن البعيد جدا الالتزام بذلك بحيث إن الحائض لو أتت بالتكبير والقراءة والركوع والسجود... إلى آخر الاجزاء من دون نية القربة والتشريع لكانت معاقبة، وفاعلة للمحرم، والالتزام به بعيد جدا. وأما إذا كان النهي للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة فلا بد وأن يكون المراد من الصلاة الصحيحة، لأنها هي التي لا قدرة للحائض عليها في حال الحيض.
(1) أي لازم القول بالحرمة المولوية هو حرمة الاتيان بما يسمى عرفا صلاة، لا شرعا: بأن تأتي ببعض اجزاء الصلاة التي بها تصدق الصلاة عرفا، وإن لم تأت بجميع اجزائها وشرائطها فضلا عن الاتيان بجميع اجزائها وشرائطها عدا نية القربة.
(2) هذا الدليل الخامس الذي ذكره الاعميون لكون الصلاة موضوعة للأعم ويمكن بيانه بوجهين قد أشار المصنف اليهما:
الأول: ان يقال إن من المسلم صحة تعلق النذر بترك الصلاة، لجواز نذر ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، كنذر ترك الصلاة في الحمام، أو في الطرق العامة، أو
(1) أي لازم القول بالحرمة المولوية هو حرمة الاتيان بما يسمى عرفا صلاة، لا شرعا: بأن تأتي ببعض اجزاء الصلاة التي بها تصدق الصلاة عرفا، وإن لم تأت بجميع اجزائها وشرائطها فضلا عن الاتيان بجميع اجزائها وشرائطها عدا نية القربة.
(2) هذا الدليل الخامس الذي ذكره الاعميون لكون الصلاة موضوعة للأعم ويمكن بيانه بوجهين قد أشار المصنف اليهما:
الأول: ان يقال إن من المسلم صحة تعلق النذر بترك الصلاة، لجواز نذر ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، كنذر ترك الصلاة في الحمام، أو في الطرق العامة، أو