____________________
ويمكن ان نقول أيضا: انه بعد ان كان المراد من الالفاظ في صدر الرواية هو الصحيح يكون المراد من الأربع ومن الصوم والصلاة في (صام نهاره وقام ليله)، ومن الصوم في (لم يقبل): هو الفاسد، والاطلاق مجاز للمشابهة مع الصحيح إما في الاسناد وتنزيلها منزلة الصحيح، أو في الكلمة بقرينة انها ليست هي الصحيحة التي بني عليها الاسلام. وحيث إن رأى المصنف في المجاز هو المجاز في الاسناد تكون قد استعملت في المفهوم الصحيح، وإنما كان التصرف في تطبيقها على الفاسد إدعاءا، فلا تكون مستعملة في الفاسد. ولعل المصنف إنما تعرض للجواب عن (صام نهاره) لرد احتمال دعوى الأعمى: إن الالفاظ في صدر الرواية وإن كانت مستعملة في الفرد الصحيح بقرينة بناء الاسلام عليها الا انه في قوله: ((صام نهاره)) قد استعملها في الفاسد، لأنه صوم تارك الولاية وهو فاسد قطعا.
فأجاب المصنف: بأنه أيضا مستعمل في الصحيح اما الصحيح الاعتقادي، أو الصحيح التنزيلي للمشابهة والمشاكلة.
(1) هذا هو الجواب عن الرواية الثانية التي ادعى الأعمى دلالتها على وضع لفظ الصلاة فيها للأعم.
وحاصل استدلاله: ان قوله عليه السلام: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1) يدل على أن الحائض مكلفة بترك الصلاة، وان ترك الصلاة مطلوب منها. ومن المعلوم أنه لابد من أن يكون متعلق التكليف أمرا مقدورا لبداهة عدم تعلق التكليف بغير المقدور، ولازم هذين الامرين: أن لا يكون المراد من الصلاة في الرواية هي الصحيحة، لوضوح أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة من الحائض، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة
فأجاب المصنف: بأنه أيضا مستعمل في الصحيح اما الصحيح الاعتقادي، أو الصحيح التنزيلي للمشابهة والمشاكلة.
(1) هذا هو الجواب عن الرواية الثانية التي ادعى الأعمى دلالتها على وضع لفظ الصلاة فيها للأعم.
وحاصل استدلاله: ان قوله عليه السلام: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1) يدل على أن الحائض مكلفة بترك الصلاة، وان ترك الصلاة مطلوب منها. ومن المعلوم أنه لابد من أن يكون متعلق التكليف أمرا مقدورا لبداهة عدم تعلق التكليف بغير المقدور، ولازم هذين الامرين: أن لا يكون المراد من الصلاة في الرواية هي الصحيحة، لوضوح أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة من الحائض، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة