____________________
(1) هذا هو التصوير الخامس للقائل بالوضع للأعم.
وحاصله: ان الالفاظ الموضوعة للمركبات المحدودة بحدود خاصة، تارة يوضع اللفظ بإزائها بلحاظ حدودها الخاصة على الدقة بحيث يكون الناقص والزائد خارجا عما وضع له اللفظ، كلفظ العشرة، فإنه قد وضع اللفظ فيها لهذا الحد الخاص بحيث تكون التسعة والإحدي عشر خارجتين عما وضع له اللفظ، وأخرى لا يلحظ في المركب من الوحدات الحدود على الدقة، كما في المقادير، والأوزان، فان الواضع للفظ الحقة أو الوزنة وان لاحظ مقدارا خاصا إلا انه لم يضع اللفظ لذلك المقدار محافظا على الحدود بدقة، بل وضعه لما هو الأعم من الزائد والناقص، ولذا تصدق هذه الالفاظ على ما يزيد عنها بمقدار وعلى ما ينقص عنه بمقدار، فان وزنة الحنطة - مثلا - تصدق على ما ينقص عن الوزنة الحقيقية بمقدار مائة حبة - مثلا - وعلى ما يزيد عليها بذلك المقدار.
إذا عرفت هذا، فالأمر في ألفاظ العبادات كذلك، فان الواضع وان تصور التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط، إلا انه لم يضع اللفظ بإزائه، بل وضعه لما هو الأعم من الزايد والناقص، لما نرى من صدق الصلاة - مثلا - على التام وعلى الناقص عنه والزايد عليه، وهذا حاصل ما افاده في المتن إلى قوله: ((أو انه)).
ولا يخفى ان على هذا التصوير لو تم ينفع القائل بالأعم فيما هو المهم له من التمسك بالاطلاق.
اما على ما افاده بقوله: ((أو انه... الخ)) فإنه لا ينفع الأعم في ذلك، لان حاصله: ان الالفاظ وضعت للتام أولا، ثم استعملت في الأعم من الزائد والناقص كثيرا حتى صارت موضوعة له أيضا بالوضع التعيني، وان كان الاستعمال مجازا
وحاصله: ان الالفاظ الموضوعة للمركبات المحدودة بحدود خاصة، تارة يوضع اللفظ بإزائها بلحاظ حدودها الخاصة على الدقة بحيث يكون الناقص والزائد خارجا عما وضع له اللفظ، كلفظ العشرة، فإنه قد وضع اللفظ فيها لهذا الحد الخاص بحيث تكون التسعة والإحدي عشر خارجتين عما وضع له اللفظ، وأخرى لا يلحظ في المركب من الوحدات الحدود على الدقة، كما في المقادير، والأوزان، فان الواضع للفظ الحقة أو الوزنة وان لاحظ مقدارا خاصا إلا انه لم يضع اللفظ لذلك المقدار محافظا على الحدود بدقة، بل وضعه لما هو الأعم من الزائد والناقص، ولذا تصدق هذه الالفاظ على ما يزيد عنها بمقدار وعلى ما ينقص عنه بمقدار، فان وزنة الحنطة - مثلا - تصدق على ما ينقص عن الوزنة الحقيقية بمقدار مائة حبة - مثلا - وعلى ما يزيد عليها بذلك المقدار.
إذا عرفت هذا، فالأمر في ألفاظ العبادات كذلك، فان الواضع وان تصور التام الواجد لجميع الاجزاء والشرائط، إلا انه لم يضع اللفظ بإزائه، بل وضعه لما هو الأعم من الزايد والناقص، لما نرى من صدق الصلاة - مثلا - على التام وعلى الناقص عنه والزايد عليه، وهذا حاصل ما افاده في المتن إلى قوله: ((أو انه)).
ولا يخفى ان على هذا التصوير لو تم ينفع القائل بالأعم فيما هو المهم له من التمسك بالاطلاق.
اما على ما افاده بقوله: ((أو انه... الخ)) فإنه لا ينفع الأعم في ذلك، لان حاصله: ان الالفاظ وضعت للتام أولا، ثم استعملت في الأعم من الزائد والناقص كثيرا حتى صارت موضوعة له أيضا بالوضع التعيني، وان كان الاستعمال مجازا