فان الاخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم. وقوله - عليه السلام -: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، ضرورة انه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه: ان الاستعمال أعم من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بني عليها الاسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم، لا حقيقة وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم والاستعمال في قوله: فلو ان أحدا صام نهاره... الخ كان كذلك: أي بحسب اعتقادهم، أو للمشابهة والمشاكلة (2).
____________________
(1) الدليل الرابع: الاستدلال بالاخبار، وكيفية الاستدلال بالجزء الأول في فقرتين منه:
الأولى: قوله: ((فاخذ الناس بالأربع)) (1)، فان المراد من الأربع هي الأربع المذكورة، وهي الصلاة والزكاة... إلى آخرها.
وبيانه: انه لا اشكال في كون هذه الأربعة يشترط في صحتها الولاية، فصلاة غير المعترف بها فاسدة، وكذلك صيامه، وزكاته، وحجه. والظاهر أيضا انه اطلق عليها
الأولى: قوله: ((فاخذ الناس بالأربع)) (1)، فان المراد من الأربع هي الأربع المذكورة، وهي الصلاة والزكاة... إلى آخرها.
وبيانه: انه لا اشكال في كون هذه الأربعة يشترط في صحتها الولاية، فصلاة غير المعترف بها فاسدة، وكذلك صيامه، وزكاته، وحجه. والظاهر أيضا انه اطلق عليها