____________________
حمل الصيغة فيهما)): أي في آية الاستباق والمسارعة ((على خصوص الندب)) فتكون المسارعة مستحبة في الواجبات التي لم يدل الدليل بالخصوص على جواز التراخي فيها، وفي المستحبات بأجمعها، وفي الواجبات التي دل الدليل على جواز التراخي فيها ((أو)) يحمل الاتيان على ((مطلق الطلب)) وهو مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب.
(1) هذا هو الجواب الثالث، وحاصله: انه لا اشكال في حسن المسارعة إلى امتثال أمر المولى عند العقل، كما يحكم العقل بلزوم إطاعة المولى، ومتى حكم العقل بشيء كان غنيا عن حكم الشارع به، فإذا ورد امر به من الشارع كان ارشاديا لا مولويا، والوجوب انما يكون في الأمر المولوي دون الارشادي، فالامر في الآيتين كالأمر في الآيات الدالة على الإطاعة.
وبعبارة أخرى: انه كما أن الأوامر في أصل الإطاعة والامتثال ارشادية، كذلك الأوامر في المسارعة إلى الإطاعة والامتثال أيضا ارشادية.
(2) هذا التفريع لبيان الفرق بين الأوامر الارشادية والأوامر المولوية الواردين في لسان الشارع.
وحاصله: ان الأوامر الارشادية الواردة في لسان الشارع انما هي بداعي ما أدرك العقل فيما يترتب على متعلقها من الغاية، وبعد ان أدرك العقل تلك الغاية ودعا لها دعوة عقلية يكون امر الشارع فيها ارشادا إلى ما دعا له العقل، فليس امر الشارع في الأوامر الارشادية بما هو شارع ومولى، بل بما هو مرشد إلى ما أرشد له العقل ودعا اليه، مثلا: امر الشارع بالإطاعة انما هو لما يترتب على نفس الإطاعة من حسن فعلها وقبح تركها التي أدركها العقل ودعا إليها، فالغاية التي دعت الشارع إلى الامر هي
(1) هذا هو الجواب الثالث، وحاصله: انه لا اشكال في حسن المسارعة إلى امتثال أمر المولى عند العقل، كما يحكم العقل بلزوم إطاعة المولى، ومتى حكم العقل بشيء كان غنيا عن حكم الشارع به، فإذا ورد امر به من الشارع كان ارشاديا لا مولويا، والوجوب انما يكون في الأمر المولوي دون الارشادي، فالامر في الآيتين كالأمر في الآيات الدالة على الإطاعة.
وبعبارة أخرى: انه كما أن الأوامر في أصل الإطاعة والامتثال ارشادية، كذلك الأوامر في المسارعة إلى الإطاعة والامتثال أيضا ارشادية.
(2) هذا التفريع لبيان الفرق بين الأوامر الارشادية والأوامر المولوية الواردين في لسان الشارع.
وحاصله: ان الأوامر الارشادية الواردة في لسان الشارع انما هي بداعي ما أدرك العقل فيما يترتب على متعلقها من الغاية، وبعد ان أدرك العقل تلك الغاية ودعا لها دعوة عقلية يكون امر الشارع فيها ارشادا إلى ما دعا له العقل، فليس امر الشارع في الأوامر الارشادية بما هو شارع ومولى، بل بما هو مرشد إلى ما أرشد له العقل ودعا اليه، مثلا: امر الشارع بالإطاعة انما هو لما يترتب على نفس الإطاعة من حسن فعلها وقبح تركها التي أدركها العقل ودعا إليها، فالغاية التي دعت الشارع إلى الامر هي