____________________
الغضب الذي استحقه، والامر كذلك في آية الاستباق، فان الظاهر أن الذي يترتب عليه الخير هو نفس فعل المأمور به وليس في الاستباق خير آخر في قبال الخير الذي في المأمور به، والا لكان شيئا آخر لا إستباق إلى ما هو الواجب والخير، فحينئذ يكون الغرض ان ترك الاستباق إلى الخير شر، فلذا ناسب ان يكون الامر فيه بنحو التحذير.
(1) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انه لابد من تخصيص هاتين الآيتين بعد البناء على دلالتهما على الوجوب، لوضوح انه كما أنه بالاستباق إلى فعل الوجوب تحصل المغفرة كذلك تحصل بالاستباق إلى فعل المستحب، ولا يعقل ان يكون الاستباق إلى المستحب واجبا بحيث يكون تركه موجبا للعقاب، فلابد من التخصيص بالمستحبات وكذلك من تخصيصها بالواجبات التي دلت الأدلة على جواز التراخي فيها، فان الاستباق والمسارعة إليها لا تجب قطعا بعد دلالة الأدلة على جواز التراخي فيها، وخروج المستحبات بأجمعها وكثير من الواجبات التي يجوز التراخي فيها يلزم اختصاص الآيتين بالفرد القليل النادر، ولا تكون آية الاستباق والمسارعة شاملة للاستباق إلى فعل المستحبات وهذه الواجبات التي دل الدليل على عدم وجوب المسارعة فيها، ومن الواضح أيضا ان الاستباق والمسارعة إلى فعل المستحبات وهذه الواجبات التي يجوز التراخي فيها حسن ومحبوب، وهو استباق إلى ما يقتضي المغفرة والخير، ولابد من التماس دليل آخر للدلالة على استحباب المسارعة فيهما.
فالأولى ان يحمل الامر في الآيتين على استحباب المسارعة والاستباق ليشمل الجميع، ولا داعي إلى التماس دليل آخر لاستحباب المسارعة والاستباق إلى المستحبات والواجبات التي يجوز التراخي فيها، ولذا قال (قدس سره): ((فلابد من
(1) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انه لابد من تخصيص هاتين الآيتين بعد البناء على دلالتهما على الوجوب، لوضوح انه كما أنه بالاستباق إلى فعل الوجوب تحصل المغفرة كذلك تحصل بالاستباق إلى فعل المستحب، ولا يعقل ان يكون الاستباق إلى المستحب واجبا بحيث يكون تركه موجبا للعقاب، فلابد من التخصيص بالمستحبات وكذلك من تخصيصها بالواجبات التي دلت الأدلة على جواز التراخي فيها، فان الاستباق والمسارعة إليها لا تجب قطعا بعد دلالة الأدلة على جواز التراخي فيها، وخروج المستحبات بأجمعها وكثير من الواجبات التي يجوز التراخي فيها يلزم اختصاص الآيتين بالفرد القليل النادر، ولا تكون آية الاستباق والمسارعة شاملة للاستباق إلى فعل المستحبات وهذه الواجبات التي دل الدليل على عدم وجوب المسارعة فيها، ومن الواضح أيضا ان الاستباق والمسارعة إلى فعل المستحبات وهذه الواجبات التي يجوز التراخي فيها حسن ومحبوب، وهو استباق إلى ما يقتضي المغفرة والخير، ولابد من التماس دليل آخر للدلالة على استحباب المسارعة فيهما.
فالأولى ان يحمل الامر في الآيتين على استحباب المسارعة والاستباق ليشمل الجميع، ولا داعي إلى التماس دليل آخر لاستحباب المسارعة والاستباق إلى المستحبات والواجبات التي يجوز التراخي فيها، ولذا قال (قدس سره): ((فلابد من