____________________
(1) وقد أجاب عن دلالتهما على الوجوب بأجوبة ثلاثة:
الأول، ما شار اليه بقوله: ((وفيه منع ضرورة... إلى آخره)).
وحاصله: ان الأمر في الآيتين لو كان دالا على وجوب الاستباق والمسارعة لكان لازم دلالتهما على ذلك كون ترك الاستباق إلى الخير موجبا للشر، لوضوح ان ترك الواجب لازمه الوقوع في الشر وهو استحقاق العقاب، وكذلك آية المسارعة فإنها لو دلت على وجوب المسارعة إلى سبب المغفرة لكان ترك المسارعة ترك الواجب، وترك الواجب مما يوقع في غضب الله، لأن غضب الله على عبده لا يكون إلا لفعله الحرام وترك الواجب، فكان الأنسب ان يكون البعث في هاتين الآيتين ليس بنحو البعث إلى المسارعة والاستباق، بل ينبغي ان يكون بنحو التحذير عن الوقوع في الغضب الذي تقتضيه آية المسارعة لو كانت للالزام وبنحو التحذير عن الوقوع في الشر الذي تقتضيه آية الاستباق لو كانت لها دلالة على الوجوب.
(2) لعله يشير إلى دفع ما يرد عليه في بادئ النظر.
وحاصل الايراد: انه لا خصوصية للدلالة على الوجوب في هاتين الآيتين، وانه يلزم ان يكون كلما أراد المولى بيان الوجوب يقتضي ان يبعث بنحو التحذير عن الوقوع في ترك الواجب، وهو ظاهر البطلان ولا يلتزم به أحد، فان الوجوب يستفاد من نفس صيغة الامر كما مر ولازم الوجوب ان يكون تركه مستلزما للشر وللغضب.
والجواب عنه: ان نقول: انه لا ندعي ان كل وجوب يقتضي البعث اليه بنحو التحذير حتى يرد ما ذكرت، بل المراد انه إذا كان الداعي إلى الوجوب هو ما يترتب على المأمور به من المصلحة لا داعي إلى البعث اليه بنحو التحذير، واما إذا كان الداعي اليه هو التحرز عن الوقوع في المفسدة ينبغي ان يكون بنحو التحذير، وفي المقام من قبيل الثاني، فان الداعي إلى المسارعة إلى المغفرة انما هو لأجل ان لا يقع في
الأول، ما شار اليه بقوله: ((وفيه منع ضرورة... إلى آخره)).
وحاصله: ان الأمر في الآيتين لو كان دالا على وجوب الاستباق والمسارعة لكان لازم دلالتهما على ذلك كون ترك الاستباق إلى الخير موجبا للشر، لوضوح ان ترك الواجب لازمه الوقوع في الشر وهو استحقاق العقاب، وكذلك آية المسارعة فإنها لو دلت على وجوب المسارعة إلى سبب المغفرة لكان ترك المسارعة ترك الواجب، وترك الواجب مما يوقع في غضب الله، لأن غضب الله على عبده لا يكون إلا لفعله الحرام وترك الواجب، فكان الأنسب ان يكون البعث في هاتين الآيتين ليس بنحو البعث إلى المسارعة والاستباق، بل ينبغي ان يكون بنحو التحذير عن الوقوع في الغضب الذي تقتضيه آية المسارعة لو كانت للالزام وبنحو التحذير عن الوقوع في الشر الذي تقتضيه آية الاستباق لو كانت لها دلالة على الوجوب.
(2) لعله يشير إلى دفع ما يرد عليه في بادئ النظر.
وحاصل الايراد: انه لا خصوصية للدلالة على الوجوب في هاتين الآيتين، وانه يلزم ان يكون كلما أراد المولى بيان الوجوب يقتضي ان يبعث بنحو التحذير عن الوقوع في ترك الواجب، وهو ظاهر البطلان ولا يلتزم به أحد، فان الوجوب يستفاد من نفس صيغة الامر كما مر ولازم الوجوب ان يكون تركه مستلزما للشر وللغضب.
والجواب عنه: ان نقول: انه لا ندعي ان كل وجوب يقتضي البعث اليه بنحو التحذير حتى يرد ما ذكرت، بل المراد انه إذا كان الداعي إلى الوجوب هو ما يترتب على المأمور به من المصلحة لا داعي إلى البعث اليه بنحو التحذير، واما إذا كان الداعي اليه هو التحرز عن الوقوع في المفسدة ينبغي ان يكون بنحو التحذير، وفي المقام من قبيل الثاني، فان الداعي إلى المسارعة إلى المغفرة انما هو لأجل ان لا يقع في