____________________
(1) توضيح هذا التوهم ان الدور الذي أشار اليه المصنف انما يلزم حيث يكون المأخوذ في الصلاة قصد امتثال هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها، اما إذا لم يكن المأخوذ فيها هو قصد امتثال هذا الامر الشخصي، بل المأخوذ في الصلاة هو قصد امتثالها بداعي الامر، والملحوظ هو طبيعة الامر لا هذا الامر الشخصي حتى نبتلي بالدور المذكور.
وتصور الصلاة مقيدة بقصد اتيانها بداعي طبيعة الامر ممكن في مرحلة تصورها كذلك، فإذا تصورناها كذلك يتعلق بها الامر الشخصي بها مقيدة بداعي الامر، لأن المأخوذ فيها ليس قصد امتثاله بخصوصه حتى يلزم الدور، بل قصد امتثالها بأمر ما، وبعد تصورها كذلك وتعلق الامر بها يستطيع المكلف ان يأتي بها بداعي هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها مقيدة بداعي الامر.
واستشعر هذا المتوهم بايراد يرد عليه فدفعه.
وحاصل الايراد: انه يلزم المحذور من ناحية القدرة، وبيانه: ان الامر الفعلي لا يتعلق بشيء الا إذا كان مقدورا، وهذه الصلاة التي تصورناها مقيدة بقصد الامر ليتعلق بها هذا الامر الشخصي غير مقدور اتيانها بداعي الامر قبل تعلق هذا الامر الشخصي بها، وانما يمكن اتيانها بداعي الامر بعد تعلق هذا الامر الشخصي بها فيقصده المكلف في مقام الامتثال، فهو انما يستطيع قصده بعد تعلقه، ففي حال التعلق الصلاة المقيدة بقصد الامر غير مقدورة.
فأجاب عنه: بان القدرة التي هي شرط في فعلية التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال، لا في ظرف التعلق، والمفروض انه في ظرف الامتثال يستطيع المكلف من اتيانها بقصد الامر، ويقدر ان يقصد اتيانها بداعي هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها، وقد أشار إلى ما ذكرنا من امكان تصورها مقيدة بقصد الامر وتعلق الامر بها
وتصور الصلاة مقيدة بقصد اتيانها بداعي طبيعة الامر ممكن في مرحلة تصورها كذلك، فإذا تصورناها كذلك يتعلق بها الامر الشخصي بها مقيدة بداعي الامر، لأن المأخوذ فيها ليس قصد امتثاله بخصوصه حتى يلزم الدور، بل قصد امتثالها بأمر ما، وبعد تصورها كذلك وتعلق الامر بها يستطيع المكلف ان يأتي بها بداعي هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها مقيدة بداعي الامر.
واستشعر هذا المتوهم بايراد يرد عليه فدفعه.
وحاصل الايراد: انه يلزم المحذور من ناحية القدرة، وبيانه: ان الامر الفعلي لا يتعلق بشيء الا إذا كان مقدورا، وهذه الصلاة التي تصورناها مقيدة بقصد الامر ليتعلق بها هذا الامر الشخصي غير مقدور اتيانها بداعي الامر قبل تعلق هذا الامر الشخصي بها، وانما يمكن اتيانها بداعي الامر بعد تعلق هذا الامر الشخصي بها فيقصده المكلف في مقام الامتثال، فهو انما يستطيع قصده بعد تعلقه، ففي حال التعلق الصلاة المقيدة بقصد الامر غير مقدورة.
فأجاب عنه: بان القدرة التي هي شرط في فعلية التكليف هي القدرة في ظرف الامتثال، لا في ظرف التعلق، والمفروض انه في ظرف الامتثال يستطيع المكلف من اتيانها بقصد الامر، ويقدر ان يقصد اتيانها بداعي هذا الامر الشخصي الذي تعلق بها، وقد أشار إلى ما ذكرنا من امكان تصورها مقيدة بقصد الامر وتعلق الامر بها