____________________
وذهب بعض العامة: إلى ظهوره في الوجوب وانه لافرق في استفادة الوجوب من الصيغة بين كونها غير واردة عقيب الحظر أو واردة عقيبه لأن الصيغة لها معنى حقيقي تحمل عليه إلا إذا قامت القرينة على خلافه وليس قرينة خاصة على خلافه، بل ليس هناك إلا وروده بعد الحظر، ووروده عقيب الحظر دليل على انتهاء أمد المنع والحظر بورود هذا الامر، اما انه له دلالة على أن الصيغة مستعملة بغير داعي الوجوب وفي غير معناها الحقيقي فليس كذلك، ولا أقل من الشك في كون المراد منها المعنى الحقيقي أو المعاني المجازية الاخر، وكلما دار الامر بين المعنى الحقيقي والمجازي فأصالة الحقيقة تعين الحمل على المعنى الحقيقي.
ويرد عليه: ان اصالة الحقيقة من الأصول العقلائية التي عمل بها العقلاء في مقام الشك في وجود القرينة في الكلام، ولم يظهر منهم العمل بها في الكلام المحتف بمحتمل القرينة، وورود الامر عقيب الحظر مما يحتمل كونه قرينة، فلا مجال للعمل بأصالة الحقيقة فلا ظهور للصيغة في الوجوب في المقام.
وذهب جماعة: إلى أن الامر في عقيب الحظر يدل على كون المراد بهذه الصيغة - فعلا - مثل المراد بها قبل ورود هذا الحظر، فهي تابعة لما قبل النهي، فإن كان وجوبا فوجوب، وان كان ندبا فندب، وان كان إباحة فإباحة، واشترطوا شيئا في هذه التبعية وهي ان هذه التبعية انما تكون في مقام يكون الامر الوارد عقيب الحظر معلقا على زوال العلة التي دعت إلى الحظر والنهي مثل قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (1) فإنه بعد ان أمر بقتل المشركين مطلقا، ثم خصصه بالنهي عن قتل المشركين في الأشهر الحرم، ثم علق الامر بقتل المشركين على زوال العلة التي دعت إلى تحريم قتل المشركين بقوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (فان العلة التي دعت إلى تحريم قتل المشركين هي
ويرد عليه: ان اصالة الحقيقة من الأصول العقلائية التي عمل بها العقلاء في مقام الشك في وجود القرينة في الكلام، ولم يظهر منهم العمل بها في الكلام المحتف بمحتمل القرينة، وورود الامر عقيب الحظر مما يحتمل كونه قرينة، فلا مجال للعمل بأصالة الحقيقة فلا ظهور للصيغة في الوجوب في المقام.
وذهب جماعة: إلى أن الامر في عقيب الحظر يدل على كون المراد بهذه الصيغة - فعلا - مثل المراد بها قبل ورود هذا الحظر، فهي تابعة لما قبل النهي، فإن كان وجوبا فوجوب، وان كان ندبا فندب، وان كان إباحة فإباحة، واشترطوا شيئا في هذه التبعية وهي ان هذه التبعية انما تكون في مقام يكون الامر الوارد عقيب الحظر معلقا على زوال العلة التي دعت إلى الحظر والنهي مثل قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (1) فإنه بعد ان أمر بقتل المشركين مطلقا، ثم خصصه بالنهي عن قتل المشركين في الأشهر الحرم، ثم علق الامر بقتل المشركين على زوال العلة التي دعت إلى تحريم قتل المشركين بقوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (فان العلة التي دعت إلى تحريم قتل المشركين هي