بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشيء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا (1)، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر، لا يكاد يمكن
____________________
الذاتية انما يضاف الشيء إلى المولى باتيانه بقصد امتثال امره المتعلق بذلك الشيء، فمراد المصنف بقوله: ((كان مما يعتبر في الطاعة عقلا)) هي الإطاعة بالمعنى الثاني، لا بالمعنى الأول.
(1) ان في اخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر وجوها من الاشكال:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وذلك لاستحالة... إلى آخره)) وحاصله: انه لا يعقل ان يأمر المولى بشيء ويأخذ في ضمن كلامه وأمره قصد الامتثال، بان يقول: صل بقصد امتثال هذا الامر، للزوم الدور أو غائلة الدور وهو التقدم والتأخر.
وبيانه: ان الامر في مقام تحققه يتوقف على متعلقه، لوضوح ان الامر من الأشياء التعليقية فلا يعقل تحققه من غير متعلق، لعدم معقولية تحقق الامر من دون شيء يكون متعلقا للامر، فالامر محتاج ومتوقف في مقام تحققه إلى مأمور به يتعلق به، والامر من غير مأمور به لا يوجد.
فاتضح ان الامر يتوقف على المتعلق والمأمور به، فمتعلقه له التقدم عليه، ولا ريب ان متعلق الأمر إذا كان الصلاة - مثلا - مع قصد امتثال الامر يكون بعض متعلق الأمر هو قصد امتثاله، وقصد امتثال الامر انما يكون له ثبوت وتحقق حيث يكون أمرا، ثم يكون له قصد الامتثال، فقصد امتثال الامر يكون متأخرا عن الامر ومتوقفا على ثبوت الامر، وقد تقدم ان تحقق الامر وثبوته يتوقف على ما يتعلق به، فإذا كان ما يتعلق به ولو بعضه متوقفا عليه لزم توقف الشيء على نفسه، ولزم تقدم الشيء على نفسه لما عرفت من توقف الامر على متعلقه، فإذا توقف متعلقه عليه لزم كون الامر متوقفا على شيء، ذلك الشيء يتوقف على نفس الامر، فحينئذ يكون تحقق الامر متوقفا على نفسه، لتوقفه على ما يتوقف عليه، ومعنى هذا لزوم كون الامر متقدما في مقام تحققه على تحقق نفسه.
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443