____________________
الذاتية انما يضاف الشيء إلى المولى باتيانه بقصد امتثال امره المتعلق بذلك الشيء، فمراد المصنف بقوله: ((كان مما يعتبر في الطاعة عقلا)) هي الإطاعة بالمعنى الثاني، لا بالمعنى الأول.
(1) ان في اخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر وجوها من الاشكال:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وذلك لاستحالة... إلى آخره)) وحاصله: انه لا يعقل ان يأمر المولى بشيء ويأخذ في ضمن كلامه وأمره قصد الامتثال، بان يقول: صل بقصد امتثال هذا الامر، للزوم الدور أو غائلة الدور وهو التقدم والتأخر.
وبيانه: ان الامر في مقام تحققه يتوقف على متعلقه، لوضوح ان الامر من الأشياء التعليقية فلا يعقل تحققه من غير متعلق، لعدم معقولية تحقق الامر من دون شيء يكون متعلقا للامر، فالامر محتاج ومتوقف في مقام تحققه إلى مأمور به يتعلق به، والامر من غير مأمور به لا يوجد.
فاتضح ان الامر يتوقف على المتعلق والمأمور به، فمتعلقه له التقدم عليه، ولا ريب ان متعلق الأمر إذا كان الصلاة - مثلا - مع قصد امتثال الامر يكون بعض متعلق الأمر هو قصد امتثاله، وقصد امتثال الامر انما يكون له ثبوت وتحقق حيث يكون أمرا، ثم يكون له قصد الامتثال، فقصد امتثال الامر يكون متأخرا عن الامر ومتوقفا على ثبوت الامر، وقد تقدم ان تحقق الامر وثبوته يتوقف على ما يتعلق به، فإذا كان ما يتعلق به ولو بعضه متوقفا عليه لزم توقف الشيء على نفسه، ولزم تقدم الشيء على نفسه لما عرفت من توقف الامر على متعلقه، فإذا توقف متعلقه عليه لزم كون الامر متوقفا على شيء، ذلك الشيء يتوقف على نفس الامر، فحينئذ يكون تحقق الامر متوقفا على نفسه، لتوقفه على ما يتوقف عليه، ومعنى هذا لزوم كون الامر متقدما في مقام تحققه على تحقق نفسه.
(1) ان في اخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر وجوها من الاشكال:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((وذلك لاستحالة... إلى آخره)) وحاصله: انه لا يعقل ان يأمر المولى بشيء ويأخذ في ضمن كلامه وأمره قصد الامتثال، بان يقول: صل بقصد امتثال هذا الامر، للزوم الدور أو غائلة الدور وهو التقدم والتأخر.
وبيانه: ان الامر في مقام تحققه يتوقف على متعلقه، لوضوح ان الامر من الأشياء التعليقية فلا يعقل تحققه من غير متعلق، لعدم معقولية تحقق الامر من دون شيء يكون متعلقا للامر، فالامر محتاج ومتوقف في مقام تحققه إلى مأمور به يتعلق به، والامر من غير مأمور به لا يوجد.
فاتضح ان الامر يتوقف على المتعلق والمأمور به، فمتعلقه له التقدم عليه، ولا ريب ان متعلق الأمر إذا كان الصلاة - مثلا - مع قصد امتثال الامر يكون بعض متعلق الأمر هو قصد امتثاله، وقصد امتثال الامر انما يكون له ثبوت وتحقق حيث يكون أمرا، ثم يكون له قصد الامتثال، فقصد امتثال الامر يكون متأخرا عن الامر ومتوقفا على ثبوت الامر، وقد تقدم ان تحقق الامر وثبوته يتوقف على ما يتعلق به، فإذا كان ما يتعلق به ولو بعضه متوقفا عليه لزم توقف الشيء على نفسه، ولزم تقدم الشيء على نفسه لما عرفت من توقف الامر على متعلقه، فإذا توقف متعلقه عليه لزم كون الامر متوقفا على شيء، ذلك الشيء يتوقف على نفس الامر، فحينئذ يكون تحقق الامر متوقفا على نفسه، لتوقفه على ما يتوقف عليه، ومعنى هذا لزوم كون الامر متقدما في مقام تحققه على تحقق نفسه.