بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الامر، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به، لا إلى غيره.
إن قلت نعم، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالامر بها مقيدة (1).
قلت: كلا لأن ذات المقيد لا تكون مأمورا بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا، فإنه ليس إلا وجود واحد واجب
____________________
والامر لا يدعو الا إلى الذي تعلق به، وما تعلق به لا أمر له واقعا حتى يقصد امتثاله، فالمتعلق لهذا الأمر الشخصي على ما تصوره هذا المتوهم لا قدرة على امتثاله، ولذا قال (قدس سره): ((وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان الا انه لا يكاد يمكن الاتيان بها)): أي الاتيان بالصلاة المقيدة بداعي الامر ((بداعي امرها لعدم الامر بها)) لا واقعا لفرض انه لم يكن هناك امر اخر حتى يقصد، وهذا الامر الشخصي لم يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد امتثال نفسه حتى يستطاع قصد امتثاله، فلا يمكن امتثال هذا الامر الشخصي، ولذا قال: ((فان الامر)): أي هذا الامر الشخصي ((حسب الفرض تعلق بها)): اي بالصلاة ((مقيدة بداعي الامر)) والمفروض انه ليس هناك امر اخر ((ولا يكاد يدعو)) هذا ((الامر الا إلى ما تعلق به)) وما تعلق به لا امر له واقعا وهو لم يتعلق بالصلاة غير المقيدة حتى يستطاع قصد امتثاله نفسه، بل على الفرض انه تعلق بالصلاة المقيدة، ولا يدعو الامر الا إلى ما تعلق به ((لا إلى غيره)): أي إلى غير ما تعلق به.
(1) وحاصله انه صحيح لا يمكن قصد امتثال الامر الشخصي المتعلق بالمجموع من الصلاة وقيدها، الا انه بعد تعلقه بالصلاة وقيدها صار لنفس الصلاة حصة من هذا الامر المتعلق بالمجموع فيقصد امتثال هذا الحصة من الامر المتعلقة بالصلاة، ولا يلزم في قصد الامتثال الموجب للتقرب قصد امتثال الامر المتعلق بالمجموع.
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 379 380 381 382 383 384 386 387 389 ... » »»
الفهرست