بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
إحداها: الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي، فإن
____________________
لا تكون دخيلة في متعلق الأمر، والا لكان المولى ناقضا لغرضه، فيصح لنا التمسك بالاطلاق لنفي اخذ القربة.
واما إذا فرضنا عدم امكان اخذ القربة في متعلق الأمر، لما سيأتي من الأدلة على امتناع ذلك، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفي دخالة قصد القربة في امتثال الامر الذي تعلق بالصلاة، لما هو المعروف: من أنه إذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق، لأن معنى التمسك بالاطلاق ان يقال: انه لو لم يذكره لكان ناقضا لغرضه، وهذا انما يتأتى فيما يمكن ان يذكره المولى في ضمن خطابه في متعلق امره، اما فيما لم يمكن ان يجعله من متعلقات امره فلا معنى لأن يقال: انه لو لم يأخذه لكان ناقضا لغرضه، فتقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، ولابد ان يكونا في مقام له قابلية لأن يؤخذ ولان لا يؤخذ، اما في ما لا يمكن ان يؤخذ فلا معنى للتمسك بنفيه بالاطلاق، وإذا لم يمكن التمسك بالاطلاق، فإذا شككنا في التعبدية والتوصلية فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول، إذ هي المرجع بعد عدم امكان التمسك بالاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا)) لوضوح ان قصد القربة امر زائد، فإذا كان مما يمكن اخذه والمفروض انه لم يؤخذ فالاطلاق ينفيه ((فيجزي اتيانه)): أي اتيان متعلق الصيغة ((مطلقا)) وهذا معنى التمسك بالاطلاق، ومعناه ان متعلق الأمر - مثلا - هو الصلاة فيحصل الامتثال باتيانها سواء قصد القربة أم لا، ولذا قال (قدس سره): ((ولو بدون قصد القربة أولا)): أي أو انه لا مجال للاطلاق لعدم امكان التقييد بقصد القربة واخذه في متعلق الأمر، وعليه فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول فيما احتمل قصد القربة فيه، وهذا مراده من قوله: ((فلابد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل)).
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 372 373 374 375 376 377 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443