____________________
لا تكون دخيلة في متعلق الأمر، والا لكان المولى ناقضا لغرضه، فيصح لنا التمسك بالاطلاق لنفي اخذ القربة.
واما إذا فرضنا عدم امكان اخذ القربة في متعلق الأمر، لما سيأتي من الأدلة على امتناع ذلك، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفي دخالة قصد القربة في امتثال الامر الذي تعلق بالصلاة، لما هو المعروف: من أنه إذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق، لأن معنى التمسك بالاطلاق ان يقال: انه لو لم يذكره لكان ناقضا لغرضه، وهذا انما يتأتى فيما يمكن ان يذكره المولى في ضمن خطابه في متعلق امره، اما فيما لم يمكن ان يجعله من متعلقات امره فلا معنى لأن يقال: انه لو لم يأخذه لكان ناقضا لغرضه، فتقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، ولابد ان يكونا في مقام له قابلية لأن يؤخذ ولان لا يؤخذ، اما في ما لا يمكن ان يؤخذ فلا معنى للتمسك بنفيه بالاطلاق، وإذا لم يمكن التمسك بالاطلاق، فإذا شككنا في التعبدية والتوصلية فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول، إذ هي المرجع بعد عدم امكان التمسك بالاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا)) لوضوح ان قصد القربة امر زائد، فإذا كان مما يمكن اخذه والمفروض انه لم يؤخذ فالاطلاق ينفيه ((فيجزي اتيانه)): أي اتيان متعلق الصيغة ((مطلقا)) وهذا معنى التمسك بالاطلاق، ومعناه ان متعلق الأمر - مثلا - هو الصلاة فيحصل الامتثال باتيانها سواء قصد القربة أم لا، ولذا قال (قدس سره): ((ولو بدون قصد القربة أولا)): أي أو انه لا مجال للاطلاق لعدم امكان التقييد بقصد القربة واخذه في متعلق الأمر، وعليه فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول فيما احتمل قصد القربة فيه، وهذا مراده من قوله: ((فلابد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل)).
واما إذا فرضنا عدم امكان اخذ القربة في متعلق الأمر، لما سيأتي من الأدلة على امتناع ذلك، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفي دخالة قصد القربة في امتثال الامر الذي تعلق بالصلاة، لما هو المعروف: من أنه إذا لم يمكن التقييد لم يمكن الاطلاق، لأن معنى التمسك بالاطلاق ان يقال: انه لو لم يذكره لكان ناقضا لغرضه، وهذا انما يتأتى فيما يمكن ان يذكره المولى في ضمن خطابه في متعلق امره، اما فيما لم يمكن ان يجعله من متعلقات امره فلا معنى لأن يقال: انه لو لم يأخذه لكان ناقضا لغرضه، فتقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، ولابد ان يكونا في مقام له قابلية لأن يؤخذ ولان لا يؤخذ، اما في ما لا يمكن ان يؤخذ فلا معنى للتمسك بنفيه بالاطلاق، وإذا لم يمكن التمسك بالاطلاق، فإذا شككنا في التعبدية والتوصلية فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول، إذ هي المرجع بعد عدم امكان التمسك بالاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((ان اطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا)) لوضوح ان قصد القربة امر زائد، فإذا كان مما يمكن اخذه والمفروض انه لم يؤخذ فالاطلاق ينفيه ((فيجزي اتيانه)): أي اتيان متعلق الصيغة ((مطلقا)) وهذا معنى التمسك بالاطلاق، ومعناه ان متعلق الأمر - مثلا - هو الصلاة فيحصل الامتثال باتيانها سواء قصد القربة أم لا، ولذا قال (قدس سره): ((ولو بدون قصد القربة أولا)): أي أو انه لا مجال للاطلاق لعدم امكان التقييد بقصد القربة واخذه في متعلق الأمر، وعليه فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول فيما احتمل قصد القربة فيه، وهذا مراده من قوله: ((فلابد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل)).